الفصل السادس والتسعون
في حق السائل
( 1067 / 1 ) قال الله تعالى في سورة سأل سائل :
( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم * )
( 1068 / 2 ) قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : للسائل حق وإن جاء
على فرس .
( 1069 / 3 ) وفي أسانيد أخطب خوارزم أورده في كتاب له في مقتل آل
الرسول : أن أعرابيا جاء إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) وقال : يا ابن
رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها ، فقلت في نفسي أسأل أكرم
الناس ، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
فقال الحسين ( عليه السلام ) : يا أخا العرب ، أسألك عن ثلاث
مسائل ، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال ، وإن أجبت عن اثنتين
أعطيتك ثلثي المال ، وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل .
فقال الأعرابي : يا ابن رسول الله ، أمثلك يسأل عن مثلي ، وأنت من أهل
هامش
1 - المعارج 70 : 24 - 25 .
2 - الكافي 4 : 15 / 2 ، الفقيه 2 : 39 / 171 ، التهذيب 4 : 110 / 321 ، شهاب الأخبار :
122 / 223 ، سنن أبي داود 2 : 126 / 1665 ، مسند أحمد 1 : 201 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 :
113 ، مصنف عبد الرزاق 11 : 93 / 20017 ، الفردوس بمأثور الخطاب 3 : 324 / 4971 ،
الطبراني في الكبير 3 : 141 .
3 - عنه المجلسي في البحار 44 : 196 / 11 .