الفصل الخامس والتسعون
في السؤال بغير الحاجة
( 1060 / 1 ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سأل الناس
وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم .
( 1061 / 2 ) روي عن أنس بن مالك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه
قال : ما من عبد فتح على نفسه بابا من المسألة إلا فتح الله عليه سبعين بابا من
الفقر .
( 1062 / 3 ) قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن المسألة لا تحل إلا
لفقر مدقع أو غرم مفظع .
( 1063 / 4 ) وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما فتح رجل على نفسه
باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا من الفقر .
( 1064 / 5 ) وقال ( عليه السلام ) : استعفف عن السؤال ما
استطعت .
( 1065 / 6 ) وقال ( عليه السلام ) : من سأل عن ظهر غنى ، فصداع في
هامش
1 - عقاب الأعمال : 325 / 1 .
2 - ورام 1 : 45 .
3 - شهاب الأخبار : 630 / 721 ، فردوس الأخبار 1 : 247 / 759 .
4 - الكافي 4 : 19 / 2 ، الفقيه 2 : 40 / 179 ، الخصال : 615 ، مكارم الأخلاق : 137 ، الترغيب
والترهيب 2 : 13 / 22 ، شهاب الأخبار : 338 / 596 .
5 - شهاب الأخبار : 312 / 469 .
6 - شهاب الأخبار : 223 / 397 .