تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
يرد على الأم مع الأب والأخوة من الأب والأم أو الأب ، بل يحجبونها عند الرد أيضا ، كما يحجبونها عن الأصل .

ذكر إبطال العول

: لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال مالا يفي به ، لحكمته تعالى . فإذا اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال ، فإن السهام إنما اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من له فرض إلى فرض فيعطى حقه ، والباقي لمن بقي . مثاله : والدان وزوج وثلاث بنات ، ليس في شئ واحد سدسان وربع وثلثان . ومعلوم أن الأبوين قد حطا بعد الأعلى إلى الأدون ، وكذلك الزوج ، والباقي للبنين والبنات ، لأنهما لم يسم لهما فرضان ، أعلى وأدون .

ذكر ترتيب ذوي الأنساب

: أصل النسب : الأبوان والولد ، فلا يرث معهم من يتقرب بهم ، وقد مضى بيان ذلك ، وقلنا : أن الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من إخوته وأخواته . ويمنع أيضا من يتقرب بالأبوين ، فإن الأبوين لا يمنعان إلا من هو يتقرب بهما أو بأحدهما . وإن ولد الولد - وإن سفل - يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد . ثم يلي الأبوين والولد وولده لولده - وإن سفل - من كان عنه الأبوان ، وهم : الجدان والجدتان ، ومن كان غير الأبوين ، وهم : الأخوة والأخوات . وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث .