يرد على الأم مع الأب والأخوة من الأب والأم أو الأب ، بل يحجبونها
عند الرد أيضا ، كما يحجبونها عن الأصل .
ذكر إبطال العول
:
لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال مالا يفي به ، لحكمته تعالى . فإذا
اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال ، فإن السهام إنما
اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد
حط من له فرض إلى فرض فيعطى حقه ، والباقي لمن بقي .
مثاله : والدان وزوج وثلاث بنات ، ليس في شئ واحد سدسان وربع
وثلثان . ومعلوم أن الأبوين قد حطا بعد الأعلى إلى الأدون ، وكذلك
الزوج ، والباقي للبنين والبنات ، لأنهما لم يسم لهما فرضان ، أعلى
وأدون .
ذكر ترتيب ذوي الأنساب
:
أصل النسب : الأبوان والولد ، فلا يرث معهم من يتقرب بهم ، وقد
مضى بيان ذلك ، وقلنا : أن الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من
إخوته وأخواته . ويمنع أيضا من يتقرب بالأبوين ، فإن الأبوين لا يمنعان
إلا من هو يتقرب بهما أو بأحدهما .
وإن ولد الولد - وإن سفل - يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد .
ثم يلي الأبوين والولد وولده لولده - وإن سفل - من كان عنه الأبوان ،
وهم : الجدان والجدتان ، ومن كان غير الأبوين ، وهم : الأخوة والأخوات .
وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث .