أربعة أسهم لا تنقسم على صحة ، يضرب عدد البنات وهو خمسة في
أصل الفريضة وهي ستة ، فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة
أسهم ، ولكل واحد من البنات أربعة أسهم .
والآخر : أن يبقى بعد الفرائض أكثر من واحد ، ولا تصح القسمة بغير
كسر ، يضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة .
مثاله : أبوان وزوج وبنتان . للزوج الربع ، وللأبوين السدسان . مخرج
هذه الفريضة من اثني عشر ، تبقى بعد فرائضهم خمسة أسهم لا تنقسم
على البنتين على صحلا يضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر
فتكون أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم ، وللزوج ستة
أسهم ، ولكل واحدة من البنتين خمسة أسهم .
والآخر : أن يبقى بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو
على بعضهم بقدر فرائضهم ، ولا تصح القسمة على صحة تجمع فرائض
من يجب الرد عليهم ويضرب في أصل الفريضة .
مثاله : أم وبنت وزوج ، فيها : ربع وسدس ونصف ، مخرجها من اثني
عشر : للأم اثنان ، وللبنت ستة ، وللزوج ثلاثة . تبقى واحدة فلا ترجع
على صحة على الأم والبنت بحساب سهامهما وهو النصف والسدس ،
ينظر أقل عدد له سدس صحيح ونصف صحيح فيكون ستة : نصيب
البنت منها ثلاثة ونصيب الأم واحد ، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة
وهي اثني عشر ، فيكون ثمانية وأربعين ، يجعل للبنت النصف : أربعة
وعشرون سهما ، وللأم السدس : ثمانية ، وللزوج الربع : اثني عشر .
فتبقى أربعة ، فيرد على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل ، وعلى الأم
السهم الرابع بحساب حقها وهو السدس . وعلى هذا كائنا ما كان . ولا
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 228
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٢٢٨