العين من غير عوض منجزا
شرح
العين من غير عوض منجزا ) .
اللفظ واقع موقع الجنس ، واحترز به عن الفعل الدال على ذلك كنثار
العرس ، وإحضار الطعام بين يدي الضيف ، والموت المقتضي للتملك بالإرث ، وحيازة
المباحات كالاحتطاب والاحتشاش ، واحترز بالدال عن المهمل وبكون الدلالة على
التمليك عن نحو العارية ، وبكونه للعين عن نحو الإجارة ، وبقوله : ( من غير عوض )
عن نحو البيع والصلح على الأعيان ، وبقوله : ( منجزا ) عن نحو الوصية بالأعيان ،
ونقض في طرده بالوقف والصدقة . ولو قيد اللفظ بكونه مجردا عن القربة لا غنى عن
ذلك ، وفي عكسه بإشارة الأخرس والهبة المشروط فيها الثواب .
وجوابه : أن المتبادر من التمليك هو التام فيخرج الوقف ، وأن تقييد التمليك
بكونه من غير عوض يقتضي إخراج الصدقة كما يقتضي إخراج الوقف ، لأنهما
مشروطان بالقربة المستتبعة للثواب ، فإنه عوض بالنظر إلى الوضع اللغوي ، وفرق
أهل الكلام بينه وبين العوض غير قادح ، وإشارة الأخرس بمنزلة اللفظ مع ندورها
فلا يقدح خروجها .
والمراد من قوله : ( من غير عوض ) أن العوض غير لازم فيها ، لا انتفاء
العوض أصلا كما نبه عليه في التذكرة ( 1 ) . والهبة المشروط فيها العوض لا يلزم فيها ذكر
العوض حتى لو جردها عنه صحت بخلاف نحو البيع .
واعترض بأن الملك لا يحصل بمجرد هذا اللفظ بل لا بد من القبول
والقبض .
فأجيب : بأن المراد بالدال ما يعم الدال بواسطة ، أو أن الدلالة أعم من التامة
والناقصة . وليس بشئ ، لأنه لا يراد بالدال المعرف للحكم ليجب أن يترتب على
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 415 .