فالمنفعة للبائع .
ولو تلفت العين قبل القبض ، أو عقيب القبض بطلت مع
التعيين ، وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف .
وكذا لو ظهر استحقاقها .
شرح
للبائع ) . لأن المنفعة لم يستحقها المشتري ، لأنه إنما اشترى العين مسلوبة
المنفعة إلى آخر المدة نظرا إلى استحقاقها بالإجارة ، والأصل بقاء ذلك بعد
الفسخ .
لا يقال : المنفعة تابعة للملك .
لأنا نقول : امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة ، فيستصحب .
فرع : لو باع العين ، واستثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع ( 1 ) .
قوله : ( ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض ) .
حقه أن يقول : قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين ، أي مع تعيين
العين المؤجرة وتشخيصها لفوات محلها ، بخلاف ما إذا كانت في الذمة .
قوله : ( وإلا بطل في الباقي ) .
أي : وإن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه ، بل بعد مضي زمان
ذهب فيه بعض المنفعة بطل ، أي : الإجارة ، على حد : والأرض أبقل
أبقالها في الباقي ، أي : في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط
الأجرة ، كما أشار إليه بقوله : ( ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف ) .
قوله : ( وكذا لو ظهر استحقاقها ) .
هامش
( 1 ) هذا الفرع لم يرد في ( ك ) .