تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فالمنفعة للبائع .
ولو تلفت العين قبل القبض ، أو عقيب القبض بطلت مع التعيين ، وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف . وكذا لو ظهر استحقاقها .
شرح
للبائع ) . لأن المنفعة لم يستحقها المشتري ، لأنه إنما اشترى العين مسلوبة المنفعة إلى آخر المدة نظرا إلى استحقاقها بالإجارة ، والأصل بقاء ذلك بعد الفسخ . لا يقال : المنفعة تابعة للملك . لأنا نقول : امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة ، فيستصحب . فرع : لو باع العين ، واستثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع ( 1 ) . قوله : ( ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض ) . حقه أن يقول : قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين ، أي مع تعيين العين المؤجرة وتشخيصها لفوات محلها ، بخلاف ما إذا كانت في الذمة . قوله : ( وإلا بطل في الباقي ) . أي : وإن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه ، بل بعد مضي زمان ذهب فيه بعض المنفعة بطل ، أي : الإجارة ، على حد : والأرض أبقل أبقالها في الباقي ، أي : في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط الأجرة ، كما أشار إليه بقوله : ( ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف ) . قوله : ( وكذا لو ظهر استحقاقها ) .
هامش
( 1 ) هذا الفرع لم يرد في ( ك ) .
جامع المقاصد — صفحة 93 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث