ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي .
ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل
مضافا إلى الحصة صح على رأي .
الفصل الثاني : في الأحكام .
إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العالم في زرع أي نوع شاء ،
شرح
الجواز ( 1 ) ، وتردد المصنف فيهما ، وعدم الجواز فيهما أظهر .
قوله : ( ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي ) .
للنص ( 2 ) والإجماع .
قوله : ( ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير
الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي ) .
الرأي إشارة إلى قول الشيخ فإنه حكم بكراهية ذلك ( 3 ) ، ولا مانع من
الصحة ، والكراهة لتصريح الأصحاب ( 4 ) .
وقيل بالمنع ، نقله المصنف وغيره ، ولا يظهر وجهه ، ولا يعرف
قائله ، والأصح الأول .
قوله : ( إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع
شاء ) .
هامش
( 1 ) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : 298 ، والسيوري في التنقيح الرائع 2 : 229 وفخر
المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 287 .
( 2 ) الكافي 5 : 267 حديث 3 ، التهذيب 7 : 197 حديث 871 .
( 3 ) النهاية : 442 .
( 4 ) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : 298 ، والمحقق في الشرائع 2 : 157 ، وفخر
المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 287 .