تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي . ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي .
الفصل الثاني : في الأحكام . إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العالم في زرع أي نوع شاء ،
شرح
الجواز ( 1 ) ، وتردد المصنف فيهما ، وعدم الجواز فيهما أظهر . قوله : ( ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي ) . للنص ( 2 ) والإجماع . قوله : ( ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي ) . الرأي إشارة إلى قول الشيخ فإنه حكم بكراهية ذلك ( 3 ) ، ولا مانع من الصحة ، والكراهة لتصريح الأصحاب ( 4 ) . وقيل بالمنع ، نقله المصنف وغيره ، ولا يظهر وجهه ، ولا يعرف قائله ، والأصح الأول . قوله : ( إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء ) .
هامش
( 1 ) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : 298 ، والسيوري في التنقيح الرائع 2 : 229 وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 287 . ( 2 ) الكافي 5 : 267 حديث 3 ، التهذيب 7 : 197 حديث 871 . ( 3 ) النهاية : 442 . ( 4 ) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : 298 ، والمحقق في الشرائع 2 : 157 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 287 .
جامع المقاصد — صفحة 326 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث