تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار .
شرح
منها : أنه ربما رد اليمين على الآخر ، أو نكل فردت عليه ، فإنه إذا حلف ثبت ما يدعيه ، فلا يجب المسمى الذي يدعيه المالك . ومنها : ربما خاف اليمين فأقر بالواقع على تقدير مطابقته لدعوى الآخر ، فتوجه اليمين عليه رجاء لذلك . ولو نقصت أجرة المثل عما يدعيه المستأجر تخرج أن لا يجب على المالك اليمين ، لأنه إذا حلف لنفي ما يدعيه المستأجر ثبت ذلك المحلوف ، فلا فائدة لهذا اليمين ، وإن نكل ، أو رد اليمين ، أو أقر فالواجب هو ذلك ، فلا يظهر له أثر أصلا . قوله : ( ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار ) . وجه الاحتمال : أن الذي انتفى بيمين المالك هو السنتان بالدينار ، وهو لا ينافي ثبوت سنة بنصف دينار ، والذي انتفى بيمين المستأجر هو كون السنة بدينار ، وذلك لا ينافي كونها بنصف دينار أيضا ، وقد تصادقا على وقوع الإجارة سنة ، وأن أجرتها لا تنقص عن نصف دينار فليثبت ذلك إذ لا دليل على نفيه . وفيه نظر ، لأنهما لم يتصادقا على ذلك ، لأن دعوى المستأجر السنتين وإن تضمن سنة ، إلا أنه قد انتفى بيمين المالك لانتفاء المدلول المطابقي ، فينتفي بانتفائه المدلول التضمني . وكذا القول في دعوى المالك السنة بدينار فإنها قد انتفت بيمين المستأجر فينتفي التضمني - وهو كونها بنصف دينار - لانتفاء المطابقي .
جامع المقاصد — صفحة 295 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث