ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار .
شرح
منها : أنه ربما رد اليمين على الآخر ، أو نكل فردت عليه ، فإنه إذا
حلف ثبت ما يدعيه ، فلا يجب المسمى الذي يدعيه المالك .
ومنها : ربما خاف اليمين فأقر بالواقع على تقدير مطابقته لدعوى
الآخر ، فتوجه اليمين عليه رجاء لذلك .
ولو نقصت أجرة المثل عما يدعيه المستأجر تخرج أن لا يجب على
المالك اليمين ، لأنه إذا حلف لنفي ما يدعيه المستأجر ثبت ذلك المحلوف ،
فلا فائدة لهذا اليمين ، وإن نكل ، أو رد اليمين ، أو أقر فالواجب هو ذلك ،
فلا يظهر له أثر أصلا .
قوله : ( ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من
الدينار ) .
وجه الاحتمال : أن الذي انتفى بيمين المالك هو السنتان بالدينار ، وهو
لا ينافي ثبوت سنة بنصف دينار ، والذي انتفى بيمين المستأجر هو كون السنة
بدينار ، وذلك لا ينافي كونها بنصف دينار أيضا ، وقد تصادقا على وقوع
الإجارة سنة ، وأن أجرتها لا تنقص عن نصف دينار فليثبت ذلك إذ لا دليل
على نفيه .
وفيه نظر ، لأنهما لم يتصادقا على ذلك ، لأن دعوى المستأجر السنتين
وإن تضمن سنة ، إلا أنه قد انتفى بيمين المالك لانتفاء المدلول المطابقي ،
فينتفي بانتفائه المدلول التضمني .
وكذا القول في دعوى المالك السنة بدينار فإنها قد انتفت بيمين
المستأجر فينتفي التضمني - وهو كونها بنصف دينار - لانتفاء المطابقي .