وعلى الدلالة على الطريق ، وعلى البذرقة فيجب تعينهما بالعمل ،
ولا تكفي المدة . وعلى الكيل ، والوزن ، والعدد ، فيتعين بالعمل
أو المدة .
شرح
وكذا في الحدود والتعزيرات ، والأجرة على المقتص منه ، لأنه أجر
يجب لإيفاء حق فيجب على من عليه الحق ، واختاره في التذكرة ( 1 ) ، وقواه
في التحرير ( 2 ) .
إذا عرفت هذا فتقدير ذلك يكون بالعمل بتعين المحل ، وبالمدة إذا
كان كثيرا بحيث يقطع بزيادته على المدة ، وأطلق المصنف في التحرير اعتبار
الكثرة ( 3 ) .
قوله : ( وعلى الدلالة على الطريق وعلى البذرقة ، ويجب
تعيينهما بالعمل ولا يكفي المدة ) .
البذرقة بالذال المعجمة : الخفارة ، ووجهه إنهما ( 4 ) عمل مقصود
محلل ، ويتقدر بالمدة والعمل ، كما صرح به في التذكرة ( 5 ) . ولا مانع من
تعيينهما بالزمان ، فما ذكره هنا ضعيف .
قوله : ( وعلى الكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة ) .
في بعض النسخ : ( والعد ) بدال واحدة مشددة ، وهو أولى ، لأن
المطلوب المصدر لا الاسم . وكذا يجوز على التقدير بالعمل والمدة ، لكن
في العمل يجب تعيين القدر والوصف مع ذكر الجنس ، وفي المدة لا يجب
ذكر القدر ، ويجب ذكر ما يرفع الجهالة من الوصف والجنس .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 305 .
( 2 ) التحرير 1 : 247 .
( 3 ) التحرير 1 : 247 .
( 4 ) في ( ك ) : ووجههما أنه .
( 5 ) التذكرة 2 : 305 .