ويجوز الاستئجار على تعليم الخط ، والحساب ، والآداب . وهل
يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب ، والجواز لا معه .
شرح
قوله : ( ويجوز الاستئجار على تعليم الخط ، والحساب ،
والآداب ) .
لأن ذلك من الأمور المقصودة المتقومة المحللة .
قوله : ( وهل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع
الوجوب ، والجواز لا معه ) .
لا ريب أن الفقه قد يراد به المسائل المدونة في الكتب ، وقد يراد به
الملكة التي يكون العلم معها بجميع المسائل بالقوة القريبة من الفعل ، وقد
يراد به التصديقات .
وعلى كل حال فتعليم الفقه إن كان واجبا على المعلم أو المتعلم عينا
أو كفاية لم يجز أخذ الأجرة عليه ، لأن المعلم مأخوذ بالتعليم ومؤد به واجبا
فيمتنع أخذ الأجرة كسائر الواجبات العينية والكفائية ، وإلا جاز .
والمراد بكونه واجبا أعم من الوجوب العيني كأحكام الصلاة بالنسبة إلى
المكلف بفعلها ، والكفائي كجميع الفقه . فمتى كان في القطر من هو قائم
بالواجب الكفائي جاز أخذ الأجرة حينئذ .
وذهب الشارح الفاضل إلى أن الوجوب إن كان عينيا امتنع أخذ الأجرة
على الواجب تعليما كان أو غيره ، وإن كان كفائيا وأريد الفعل على وجه
القربة لم يجز أخذ الأجرة على ذلك الفعل كصلاة الجنازة ، وإن كان كفائيا
ولم يرد على وجه القربة جاز أخذ الأجرة عليه ، إلا ما نص الشارع على
تحريمه كأجرة الدفن ( 1 ) ، وفيه نظر ، فإن الوجوب مطلقا مانع من جواز أخذ
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 263 .