تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ويجوز الاستئجار على تعليم الخط ، والحساب ، والآداب . وهل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب ، والجواز لا معه .
شرح
قوله : ( ويجوز الاستئجار على تعليم الخط ، والحساب ، والآداب ) . لأن ذلك من الأمور المقصودة المتقومة المحللة . قوله : ( وهل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب ، والجواز لا معه ) . لا ريب أن الفقه قد يراد به المسائل المدونة في الكتب ، وقد يراد به الملكة التي يكون العلم معها بجميع المسائل بالقوة القريبة من الفعل ، وقد يراد به التصديقات . وعلى كل حال فتعليم الفقه إن كان واجبا على المعلم أو المتعلم عينا أو كفاية لم يجز أخذ الأجرة عليه ، لأن المعلم مأخوذ بالتعليم ومؤد به واجبا فيمتنع أخذ الأجرة كسائر الواجبات العينية والكفائية ، وإلا جاز . والمراد بكونه واجبا أعم من الوجوب العيني كأحكام الصلاة بالنسبة إلى المكلف بفعلها ، والكفائي كجميع الفقه . فمتى كان في القطر من هو قائم بالواجب الكفائي جاز أخذ الأجرة حينئذ . وذهب الشارح الفاضل إلى أن الوجوب إن كان عينيا امتنع أخذ الأجرة على الواجب تعليما كان أو غيره ، وإن كان كفائيا وأريد الفعل على وجه القربة لم يجز أخذ الأجرة على ذلك الفعل كصلاة الجنازة ، وإن كان كفائيا ولم يرد على وجه القربة جاز أخذ الأجرة عليه ، إلا ما نص الشارع على تحريمه كأجرة الدفن ( 1 ) ، وفيه نظر ، فإن الوجوب مطلقا مانع من جواز أخذ
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 263 .
جامع المقاصد — صفحة 181 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث