مقوما وكان الجنس واحدا على رأي ، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي
بالمثل أو الزائد ،
شرح
يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي ) .
هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل ، ولعموم : ( أوفوا
بالعقود ) ( 1 ) ، ولرواية أبي المغرا - في الحسن - عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
وقال الشيخان ( 3 ) ، وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس ( 4 ) ، ومنع
ابن الجنيد معه في الربوي ( 5 ) ، محتجين بلزوم الربا ، ولحسنة الحلبي عن
الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها
قال : " لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا " ( 6 ) .
ومثله عن أبي بصير ، عنه عليه السلام وزاد : " أو يغرم فيها غرامة " ( 7 )
وجوابه ظاهر ، فإن الربا منتف ، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد ، والروايتان
محمولتان على الكراهية جمعا بين الأخبار ، على أن في الثانية : " إني
لأكره " وهو صريح في الكراهية ، وهو الأصح .
قوله : ( وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد ) .
أي : وكذا تجوز الإجارة هنا ولا ربا ، ويجئ خلاف الشيخ
والجماعة ، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء ، ولحسنة أبي المغرا عن الصادق
هامش
( 1 ) المائدة : 1
( 2 ) الكافي 5 : 272 حديث 3 ، التهذيب 7 : 203 حديث 895 ، الاستبصار 3 : 129 حديث
464 ، المقنع : 131 .
( 3 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 98 والطوسي في المبسوط 3 : 226 .
( 4 ) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 346 ، وسلار في المراسم : 195 ،
والمحقق في الشرائع 2 : 181 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 461
( 6 ) الكافي 5 : 273 حديث 8 ، التهذيب 7 : 204 حديث 899 .
( 7 ) الكافي 5 : 273 حديث 9 ، التهذيب 7 : 204 ، حديث 900 .