ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . ويصح على كل من العين
والمنفعة ، بجنسه أو مخالفه .
ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم .
الفصل الثاني : في تزاحم الحقوق : يجوز إخراج الروشن ،
والجناح ، ووضع الساباط ، واستجداد الأبواب ، ونصف الميازيب في
شرح
التقابض لو كان العوضان من الأثمان .قوله : ( ويصح على كل العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه ) .
لأنه يفيد فائدة عقود متعددة كما سبق ، ولو صالح على إسقاط خيار ، أو
على حق أولوية ونحو ذلك صح .
قوله : ( ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم ) .
هذا إن لم نقل : إن الربا يعم الصلح ، أو قلنا إن القيمي يثبت في الذمة
مثله ، ثم ينتقل إلى القيمة لتعذر المثل ، واختار المصنف في المختلف الصحة ( 1 ) كما
هنا ، واستشكله شيخنا الشهيد في الدروس ( 2 ) ، ومنعه في الخلاف ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، واحتج المصنف ( 6 ) بعموم روايات ( 7 ) معارضة بقوله
تعالى : ( وحرم الربا ) ( 8 ) ، والأصح عدم الصحة .
قوله : ( يجوز إخراج الروشن ، والجناح ، ووضع الساباط ) .
لا فرق بين الروشن والجناح ، فإن كل واحد منهما إخراج الخشب من
الجدار والبناء عليه ونحوه ، بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ، فإن وصل فهو
هامش
( 1 ) المختلف : 475 .
( 2 ) الدروس : 378
( 3 ) الخلاف 2 : 76 مسألة 10 كتاب الصلح .
( 4 ) المبسوط 2 : 308 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 475 .
( 6 ) المختلف : 475 .
( 7 ) الكافي 5 : 259 حديث 5 ، 7 ، التهذيب 6 : 206 ، 208 حديث 473 ، 479 .
( 8 ) البقرة : 275 .