المطلب الثالث : في بيع ماله وقسمته :
ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر ،
وإحضار كل متاع إلى سوقه ، وإحضار الغرماء ،
شرح
قوله : ( ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة
الحجر ) .
صرح المصنف في التحرير بوجوب ذلك ( 1 ) ، وفي التذكرة
بالاستحباب ( 2 ) ، والوجوب أظهر ، وعبارته هنا تحتمل الأمرين ، وإن كانت أظهر
في الاستحباب ، إلا أن التعليل يرشد إلى الوجوب ، فإن المنع من التصرفات بالحجر
على خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة ، قال في التذكرة :
ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس ( 3 ) ، وهو حسن .
قوله : ( وإحضار كل متاع إلى سوقه ) .
هذا أيضا يحتمل الأمرين ، وقد صرح في التذكرة بجواز بيع المتاع في غير
سوقه بثمن مثله ( 4 ) ، ولا يبعد الوجوب ، إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في
سوقه : فلو شق نقله إلى سوقه نودي عليه فيه .
قوله : ( وإحضار الغرماء ) .
هذا أيضا محتمل ، وقد صرح في التذكرة ( 5 ) ، باستحباب إحضارهم
وإحضار المفلس أو وكيله ، ولا ريب لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب ، مع
ما فيه من الفوائد ، فإن المفلس أخبر بمتاعه ، وأعرف بجيده من رديه وثمنه ، ويعرف
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 216 .
( 2 ) التذكرة 2 : 55 .
( 3 ) التذكرة 2 : 55 .
( 4 ) التذكرة 2 : 56 .
التذكرة 2 : 55 .