تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
المطلب الثالث : في بيع ماله وقسمته : ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر ، وإحضار كل متاع إلى سوقه ، وإحضار الغرماء ،
شرح
قوله : ( ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر ) . صرح المصنف في التحرير بوجوب ذلك ( 1 ) ، وفي التذكرة بالاستحباب ( 2 ) ، والوجوب أظهر ، وعبارته هنا تحتمل الأمرين ، وإن كانت أظهر في الاستحباب ، إلا أن التعليل يرشد إلى الوجوب ، فإن المنع من التصرفات بالحجر على خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة ، قال في التذكرة : ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس ( 3 ) ، وهو حسن . قوله : ( وإحضار كل متاع إلى سوقه ) . هذا أيضا يحتمل الأمرين ، وقد صرح في التذكرة بجواز بيع المتاع في غير سوقه بثمن مثله ( 4 ) ، ولا يبعد الوجوب ، إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه : فلو شق نقله إلى سوقه نودي عليه فيه . قوله : ( وإحضار الغرماء ) . هذا أيضا محتمل ، وقد صرح في التذكرة ( 5 ) ، باستحباب إحضارهم وإحضار المفلس أو وكيله ، ولا ريب لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب ، مع ما فيه من الفوائد ، فإن المفلس أخبر بمتاعه ، وأعرف بجيده من رديه وثمنه ، ويعرف
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 216 . ( 2 ) التذكرة 2 : 55 . ( 3 ) التذكرة 2 : 55 . ( 4 ) التذكرة 2 : 56 . التذكرة 2 : 55 .
جامع المقاصد — صفحة 245 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث