الأول : الخيار ، وفيه مطلبان :
الأول : في أقسامه ، وهي سبعة :
الأول : خيار المجلس : ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل
مبيع لم يشرط فيه سقوطه ، فإن شرط سقط ، ولو اشترط أحدهما سقوطه عنه
سقط بالنسبة إليه خاصة .
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما
حائل ، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار ، أو
فارقاه مصطحبين .
شرح
قوله : ( ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه . . ) .
حصر في التذكرة مسقطات خيار المجلس في أربعة :
أ : اشتراط سقوطه في متن العقد .
ب : الافتراق .
ج : التخاير .
د : التصرف : فإن كان من المشتري سقط خياره في الرد ، لأنه بتصرفه
التزم بالملك واختار إبقاء العقد ، وإن كان من البائع كان فسخا للعقد ( 1 ) .
قوله : ( أو فرقا كرها : إما بالضرب ، أو بالحمل ، ولم يتمكنا من
الاختيار ) .
التهديد بمن يخاف منه إيقاع ما هدد به مثل الضرب ، ويفهم من قوله :
( ولم يتمكنا من الاختيار ) بأن سد فمهما ، أو هددا على التكلم ، أنه مع التمكن منه
يسقط ، لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 517 .