تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الأول : الخيار ، وفيه مطلبان : الأول : في أقسامه ، وهي سبعة : الأول : خيار المجلس : ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشرط فيه سقوطه ، فإن شرط سقط ، ولو اشترط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة . وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل ، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار ، أو فارقاه مصطحبين .
شرح
قوله : ( ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه . . ) . حصر في التذكرة مسقطات خيار المجلس في أربعة : أ : اشتراط سقوطه في متن العقد . ب : الافتراق . ج : التخاير . د : التصرف : فإن كان من المشتري سقط خياره في الرد ، لأنه بتصرفه التزم بالملك واختار إبقاء العقد ، وإن كان من البائع كان فسخا للعقد ( 1 ) . قوله : ( أو فرقا كرها : إما بالضرب ، أو بالحمل ، ولم يتمكنا من الاختيار ) . التهديد بمن يخاف منه إيقاع ما هدد به مثل الضرب ، ويفهم من قوله : ( ولم يتمكنا من الاختيار ) بأن سد فمهما ، أو هددا على التكلم ، أنه مع التمكن منه يسقط ، لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 517 .