د : لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو
كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ، ولو حط الجميع قبل
التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام .
الفصل الثالث : في الربا ، وفيه مطلبان :
الأول : في محله ، وله شرطان :
الأول : التماثل في الجنس :
الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا
الصرف ، فإنه لا يصح فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن
دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا ، وإلا فلا .
شرح
قوله : ( ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي ، إن كان بما أدى ) .
أي : له ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما أدى ، لأن الذي
أداه هو ذلك ، وينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد ، وإلا كان الثمن
اللازم مجهولا في وقت العقد فلا يصح .
قوله : ( ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما
أدى ، أو بما قام ) .
إذا لم يؤد شيئا ، ولم يتقوم عليه بشئ .
قوله : ( في الربا ) .
الربا لغة : الزيادة ، قال الله تعالى : ( فلا يربو عند الله ) ( 1 ) .
وشرعا : زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد
صاحب الشرع صلى الله عليه وآله إن علم ، وإلا فالعادة ولو في بلد ، إذا اختلفت
البلدان حقيقة أو حكما . وفي غير المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ،
ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته .
قوله : ( وإلا فلا ) .
هامش
( 1 ) الروم : 39 .