تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
د : لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ، ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام .
الفصل الثالث : في الربا ، وفيه مطلبان : الأول : في محله ، وله شرطان : الأول : التماثل في الجنس : الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف ، فإنه لا يصح فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا ، وإلا فلا .
شرح
قوله : ( ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي ، إن كان بما أدى ) . أي : له ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما أدى ، لأن الذي أداه هو ذلك ، وينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد ، وإلا كان الثمن اللازم مجهولا في وقت العقد فلا يصح . قوله : ( ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى ، أو بما قام ) . إذا لم يؤد شيئا ، ولم يتقوم عليه بشئ . قوله : ( في الربا ) . الربا لغة : الزيادة ، قال الله تعالى : ( فلا يربو عند الله ) ( 1 ) . وشرعا : زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه وآله إن علم ، وإلا فالعادة ولو في بلد ، إذا اختلفت البلدان حقيقة أو حكما . وفي غير المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته . قوله : ( وإلا فلا ) .
هامش
( 1 ) الروم : 39 .
جامع المقاصد — صفحة 265 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث