ولو تشخص الثمن تعين ، فليس له دفع المساوي .
فروع :
أ : لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ،
فإن كان من غير الجنس بطل الصرف ، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة
رصاصا ، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل ، وإن
كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة . ويتخير من انتقل إليه في
الفسخ ، وأخذه بحصته من الثمن .
شرح
وسيأتي أنه لو باعه درهما بدرهم ، وشرط صياغة خاتم إن قلنا بجوازه
للرواية ( 1 ) فإنه لا يتعدى . ولا يستقيم أن يكون معنى ( من غير شرط ) : من غير
اشتراط زيادة ، لأنه مقابله ، إذ قد عطف عليه ب ( أو ) فيكون بدله ، وحمله على عدم
اشتراط التقابض فيه ضعيف .
ولا يخفى أن الزيادة إذا تحققت صح البيع بالجنس مع الجهل أيضا .
قوله : ( ولو تشخص الثمن تعين ، فليس له دفع المساوي ) .
فيه تنبيه على رد خلاف بعض العامة حيث قال : إن الثمن لا يتعين
بالتعين ( 2 ) .
قوله : ( لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا ) .
لا حاجة في تصوير المسألة إلى التقابض ، بل لو ظهر ذلك قبل فكذلك .
قوله : ( بطل الصرف ) .
فيه تسامح إذ لم يصح من أصله ، ويحمل على أن مراده : ظهور بطلانه .
قوله : ( ويتخير من انتقل إليه بين الفسخ وأخذه بحصته من
الثمن ) .
وذلك لتبعض الصفقة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 249 حديث 20 ، التهذيب 7 : 110 حديث 471 .
( 2 ) انظر : كفاية الأخيار 1 : 162 .