تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولو تشخص الثمن تعين ، فليس له دفع المساوي .
فروع : أ : لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ، فإن كان من غير الجنس بطل الصرف ، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا ، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل ، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة . ويتخير من انتقل إليه في الفسخ ، وأخذه بحصته من الثمن .
شرح
وسيأتي أنه لو باعه درهما بدرهم ، وشرط صياغة خاتم إن قلنا بجوازه للرواية ( 1 ) فإنه لا يتعدى . ولا يستقيم أن يكون معنى ( من غير شرط ) : من غير اشتراط زيادة ، لأنه مقابله ، إذ قد عطف عليه ب‍ ( أو ) فيكون بدله ، وحمله على عدم اشتراط التقابض فيه ضعيف . ولا يخفى أن الزيادة إذا تحققت صح البيع بالجنس مع الجهل أيضا . قوله : ( ولو تشخص الثمن تعين ، فليس له دفع المساوي ) . فيه تنبيه على رد خلاف بعض العامة حيث قال : إن الثمن لا يتعين بالتعين ( 2 ) . قوله : ( لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا ) . لا حاجة في تصوير المسألة إلى التقابض ، بل لو ظهر ذلك قبل فكذلك . قوله : ( بطل الصرف ) . فيه تسامح إذ لم يصح من أصله ، ويحمل على أن مراده : ظهور بطلانه . قوله : ( ويتخير من انتقل إليه بين الفسخ وأخذه بحصته من الثمن ) . وذلك لتبعض الصفقة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 249 حديث 20 ، التهذيب 7 : 110 حديث 471 . ( 2 ) انظر : كفاية الأخيار 1 : 162 .