ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ، بل الحلول ، فلا
يجوز إسلاف أحدهما في الآخر .
فروع :
أ : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ،
شرح
وإنما يجوز ذلك بشروط ستة :
أ : كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشتراطه منها ، واحتمل في المختلف
الجواز ( 1 ) ، والأصح العدم .
ب : كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا .
ج : كونه موصوفا أو مشاهدا .
د : كونه حالا .
ه : عدم المفاضلة حين العقد .
و : اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة ، ولو تعدد البستان
أو الدار جاز تعددها .
إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( بخرصها تمرا لا منها ) إشارة إلى الشرط
الأول ، وقوله : ( بل الحلول ) إشارة إلى الرابع وقوله : ( ولا يجوز التفاضل عند
العقد ) إشارة إلى الخامس ، وقوله : ( ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان )
إشارة إلى السادس ، وقوله : ( بخرصها تمرا ) قد يومئ إلى الثاني ، وسيأتي الشرط
الثالث في الفرع السابع .
قوله : ( ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ) .
خلافا للشيخ في المبسوط ، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع
الربويات ( 2 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف
وثمنها ) .
هامش
( 1 ) المختلف : 378 .
( 2 ) المبسوط 2 : 118 .