تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر . فروع : أ : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ،
شرح
وإنما يجوز ذلك بشروط ستة : أ : كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشتراطه منها ، واحتمل في المختلف الجواز ( 1 ) ، والأصح العدم . ب : كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا . ج : كونه موصوفا أو مشاهدا . د : كونه حالا . ه‍ : عدم المفاضلة حين العقد . و : اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة ، ولو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها . إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( بخرصها تمرا لا منها ) إشارة إلى الشرط الأول ، وقوله : ( بل الحلول ) إشارة إلى الرابع وقوله : ( ولا يجوز التفاضل عند العقد ) إشارة إلى الخامس ، وقوله : ( ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ) إشارة إلى السادس ، وقوله : ( بخرصها تمرا ) قد يومئ إلى الثاني ، وسيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع . قوله : ( ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ) . خلافا للشيخ في المبسوط ، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع الربويات ( 2 ) ، وهو ضعيف . قوله : ( لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ) .
هامش
( 1 ) المختلف : 378 . ( 2 ) المبسوط 2 : 118 .
جامع المقاصد — صفحة 172 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث