تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولا يشترط أصالة الصوم ، بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ . ولو كان عليه قضاء صوم ، أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف . ج : الزمان ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة . ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين ،
شرح
قوله : ( واعتكاف كذلك ) . أي : منذور غير معين ، واحترز به عن المنذور المعين ، لكن لا يجب أن يكون غير المنذور في زمان لا يجب صومه بسبب آخر ، وكذا يحترز بالمنذور عن القضاء ( 1 ) . قوله : ( فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف ) . الأصح أنه يجزئ كما تجزئ الطهارة المفعولة مندوبة ، أو لعبادة أخرى للصلاة . قوله : ( فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ) . لكن مع ليلتين ، ويجب لحظتان من باب المقدمة . قوله : ( ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين ) . لأن أقل الاعتكاف ثلاثة كما عرفت ، وليس هذا الحكم مختصا بالقضاء ، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ، أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك .
هامش
( 1 ) الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " س " ووردت في " ن " و " ه‍ " . بالإضافة إلى أنها في النسخ مشوشة ، إذ هي في بعض : " لكن لا يجب أن يكون عن المنذور " ، وفي أخرى : " لكن لا يجب أن يكون غير المنذور " ، وفي ثالثة : " لا يجب أن يكون عن غير المنذور " . لكنا رجحنا النسخة الحجرية .