ولا يشترط أصالة الصوم ، بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في
رمضان أو النذر المعين أجزأ .
ولو كان عليه قضاء صوم ، أو صوم منذور غير معين واعتكاف
كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم
الاعتكاف .
ج : الزمان ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، فلو نذر اعتكافا وجبت
الثلاثة . ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين ،
شرح
قوله : ( واعتكاف كذلك ) .
أي : منذور غير معين ، واحترز به عن المنذور المعين ، لكن لا يجب أن
يكون غير المنذور في زمان لا يجب صومه بسبب آخر ، وكذا يحترز بالمنذور عن
القضاء ( 1 ) .
قوله : ( فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن
صوم الاعتكاف ) .
الأصح أنه يجزئ كما تجزئ الطهارة المفعولة مندوبة ، أو لعبادة أخرى
للصلاة .
قوله : ( فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ) .
لكن مع ليلتين ، ويجب لحظتان من باب المقدمة .
قوله : ( ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين ) .
لأن أقل الاعتكاف ثلاثة كما عرفت ، وليس هذا الحكم مختصا
بالقضاء ، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ، أو نذر اعتكاف يوم ولم
يقيده بعدم الزائد فكذلك .
هامش
( 1 ) الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " س " ووردت في " ن " و " ه " . بالإضافة إلى أنها في النسخ
مشوشة ، إذ هي في بعض : " لكن لا يجب أن يكون عن المنذور " ، وفي أخرى : " لكن لا يجب أن
يكون غير المنذور " ، وفي ثالثة : " لا يجب أن يكون عن غير المنذور " . لكنا رجحنا النسخة الحجرية .