تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة الذهاب . ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ، ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد ولهذا يسهم له . ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر ، ولا يجوز له قتل صبيان الكفار ، ولا نسائهم مع عدم الحاجة .
الفصل الثاني : في الاسترقاق : الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة . والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ،
شرح
قوله : ( ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة الذهاب ) . ولو ذهب بغير إذنه ، كما لو هرب ، فكما لو فعل الأجير بعض ما استؤجر عليه . قوله : ( ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر . ) . إن تحقق صحة الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الأجرة إلا بنسبة ما فعل ، وإن لم نجوز ذلك ، وجعلنا الإجارة إنما هي في مقابل المواقفة كما نقله الشارح قولا ( 1 ) ، لزمه تمامها . والقول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى صدق اسم الجهاد بذلك ، لاستحقاق السهم بالمواقفة ، بعيد ، والمسألة موضع تردد . قوله : ( والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ) .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 360 .