ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة
الذهاب .
ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ، ينشأ
من مساواة الوقوف للجهاد ولهذا يسهم له .
ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر ، ولا يجوز له قتل صبيان
الكفار ، ولا نسائهم مع عدم الحاجة .
الفصل الثاني : في الاسترقاق :
الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت
الحرب قائمة .
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ،
شرح
قوله : ( ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة
الذهاب ) .
ولو ذهب بغير إذنه ، كما لو هرب ، فكما لو فعل الأجير بعض ما استؤجر
عليه .
قوله : ( ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة
نظر . ) .
إن تحقق صحة الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الأجرة إلا بنسبة ما
فعل ، وإن لم نجوز ذلك ، وجعلنا الإجارة إنما هي في مقابل المواقفة كما نقله
الشارح قولا ( 1 ) ، لزمه تمامها . والقول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى
صدق اسم الجهاد بذلك ، لاستحقاق السهم بالمواقفة ، بعيد ، والمسألة موضع تردد .
قوله : ( والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم
يسلموا ) .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 360 .