ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف
من طعام ، وفيه لا شئ .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
وفي تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس في ماء ، أو
حمل ساتر شاة ،
شرح
قوله : ( ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء
فكف من طعام ، وفيه لا شئ ) .
ويستثنى الغسل أيضا كما استثناه في الدروس ( 1 ) ، لا أستبعد استثناء
إزالة النجاسة ، للاشتراك في المعنى ، وثبوت الأمر بكل منها .
قوله : ( وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة
مساكين ) .
الحلق كالنتف في ذلك ، ويلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أن
الإزالة مطلقا كالنتف .
ولو أزال بعض شعر الإبط لم يبعد إلحاقه بالإبط ، لأن إزالة الشعر مطلقا
محرمة ، وحقها وجوب الدم ، إلا أن ما يجزئ للإبط جميعه يجزئ لبعضه بطريق
أولى .
قوله : ( وفي تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس ماء ،
أو حمل ساتر شاة ) .
إفاضة الماء لا يعد ساترا فلا يحرم ، وكذا تلبيد الشعر بالعسل والصمغ
اتفاقا . وكذا ستره باليد ، قاله في المنتهى ( 2 ) وبه رواية بالجواز ( 3 ) ، وأخرى
بعدمه ( 4 ) ، فيمكن حملها على الكراهية جمعا بينهما . ويؤيده أن وضع اليد للمسح في
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المنتهى 2 : 790 .
( 3 ) التهذيب 5 : 308 حديث 1055 .
( 4 ) الفقيه 2 : 22 7 حديث 1069 .