تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام ، وفيه لا شئ .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . وفي تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس في ماء ، أو حمل ساتر شاة ،
شرح
قوله : ( ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام ، وفيه لا شئ ) . ويستثنى الغسل أيضا كما استثناه في الدروس ( 1 ) ، لا أستبعد استثناء إزالة النجاسة ، للاشتراك في المعنى ، وثبوت الأمر بكل منها . قوله : ( وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) . الحلق كالنتف في ذلك ، ويلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أن الإزالة مطلقا كالنتف . ولو أزال بعض شعر الإبط لم يبعد إلحاقه بالإبط ، لأن إزالة الشعر مطلقا محرمة ، وحقها وجوب الدم ، إلا أن ما يجزئ للإبط جميعه يجزئ لبعضه بطريق أولى . قوله : ( وفي تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس ماء ، أو حمل ساتر شاة ) . إفاضة الماء لا يعد ساترا فلا يحرم ، وكذا تلبيد الشعر بالعسل والصمغ اتفاقا . وكذا ستره باليد ، قاله في المنتهى ( 2 ) وبه رواية بالجواز ( 3 ) ، وأخرى بعدمه ( 4 ) ، فيمكن حملها على الكراهية جمعا بينهما . ويؤيده أن وضع اليد للمسح في
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المنتهى 2 : 790 . ( 3 ) التهذيب 5 : 308 حديث 1055 . ( 4 ) الفقيه 2 : 22 7 حديث 1069 .