ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة ، ورفع بناء فوق الكعبة
على رأي ، ومنع الحاج دور مكة على رأي ، والنوم في المساجد خصوصا
مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وصيد ما بين الحرتين ، وعضد الشجرة
حرم المدينة ، وحده من عاير إلى وعير ،
شرح
قوله : ( ورفع بناء فوق الكعبة على رأي ) .
الأصح الكراهية .
قوله : ( ومنع الحاج دور مكة على رأي ) .
هذا هو الأصح ، وقيل : يحرم ، لأن جميعها مسجد ، ويكره أن يجعل لها
أبواب لينزل الحاج ساحة الدار .
قوله : ( والنوم في المساجد ، خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه
وآله ) .
لما روي : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا ينام في مسجدي أحد ،
ولا يجنب فيه " ( 1 ) . وفي المنتهى : يكره النوم في المسجد ، ويتأكد في مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام ( 2 ) .
قوله : ( وصيد ما بين الحرتين ) .
هما حرة ليلى ، وحرة وأقم . والحرة : هي الأرض التي فيها حجارة سود .
وقال الشيخ : يحرم صيد ما بين الحرتين ( 3 ) ، لقول الصادق عليه السلام في
صحيحة عبد الله بن سنان : " يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين " ( 4 ) وهو
مختار المنتهى ( 5 ) ، وهو الأصح .
قوله : ( وعضد شجر حرم المدينة ، وحده من عاير إلى وعير ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 15 حديث 34 .
( 2 ) المنتهى 2 : 888 .
( 3 ) التهذيب 6 : 13 ذيل حديث 24 .
( 4 ) الفقيه 2 : 337 حديث 1516 ، وفيه : " يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين " ، التهذيب 6 : 13
حديث 25 .
( 5 ) المنتهى 2 : 799 .