وقت حصول سببها ، ومكان هدي التمتع منى .
ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل
الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة .
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج ، وإن كان
للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة . وزمانه كهدي التمتع .
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين ، وإلا نحرها بمكة ، ولا
يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة : يوم النحر ، وثلاثة بعده ، وفي
الأمصار ثلاثة .
ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما
ضحاه غيره .
شرح
بضم الجيم وفتح الميم ، تأكيد للكفارات .
قوله : ( ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ) .
أي : يجب صرفه إلى ذلك .
قوله : ( فبفناء الكعبة بالحزورة ) .
هي بفتح الحاء المهملة ، وإسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة ، والراء
بعدها ، وفناء الدار بكسر الفاء : ما امتد من جوانبها .
قوله : ( ويجوز إخراج ما ضحاه غيره ) .
وكذا يجوز إخراج السنام ، ولو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا ،
ذكره في الدروس ( 1 ) . ويشكل لو كان لحم أضحيته ، لإطلاق الأخبار بكراهة
إخراجه عن منى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 131 .
( 2 ) التهذيب 5 : 226 حديث 765 ، 766 ، الاستبصار 2 : 274 باب 189 .