تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وقت حصول سببها ، ومكان هدي التمتع منى . ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة . ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج ، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة . وزمانه كهدي التمتع . ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين ، وإلا نحرها بمكة ، ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة : يوم النحر ، وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة . ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره .
شرح
بضم الجيم وفتح الميم ، تأكيد للكفارات . قوله : ( ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ) . أي : يجب صرفه إلى ذلك . قوله : ( فبفناء الكعبة بالحزورة ) . هي بفتح الحاء المهملة ، وإسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة ، والراء بعدها ، وفناء الدار بكسر الفاء : ما امتد من جوانبها . قوله : ( ويجوز إخراج ما ضحاه غيره ) . وكذا يجوز إخراج السنام ، ولو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا ، ذكره في الدروس ( 1 ) . ويشكل لو كان لحم أضحيته ، لإطلاق الأخبار بكراهة إخراجه عن منى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 131 . ( 2 ) التهذيب 5 : 226 حديث 765 ، 766 ، الاستبصار 2 : 274 باب 189 .