تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار ، بل يستحب الصدقة بها .
البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها . أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت ، فيتعين التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي ، فإن عجز صام . وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا وزمانه يوم النحر وأيام التشريق . ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا ، وإلا مكة . وزمانها
شرح
قوله : ( وتكره التضحية بما يربيه ) . للنص على ذلك ( 1 ) ، بل يشتري ويضحي . قوله : ( وإعطاؤها الجزار ) . يكره إعطاؤه من الجلود واللحم ، والمراد : إعطاؤه أجرة ، فلو كان فقيرا فلا شبهة في الجواز ، لفقره . قوله : ( وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت ) . المراد : ضيق وقت الحج ، بحيث يعلم فواته باعتبار عدم سعة الوقت له ، فحينئذ يتعين العمرة ، فإن تعذرت تحلل بالهدي . قوله : ( فإن عجز صام ) . المروي : ثمانية عشر ( 2 ) ، وقيل عشرة كهدي التمتع ( 3 ) ، وهو بناء على أن لهدي الصد بدلا ، وقيل : لا بدل له ( 4 ) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . قوله : ( ومكان الكفارات جمع ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 544 حديث 20 ، التهذيب 5 : 452 حديث 1578 . ( 2 ) الكافي 4 : 385 حديث 2 ، الفقيه 2 : 232 حديث 1111 ، التهذيب 5 : 237 حديث 800 . ( 3 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 186 . ( 4 ) القول لابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 521 .