ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها
الجزار ، بل يستحب الصدقة بها .
البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها .
أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، وزمانه من حين
الصد إلى ضيق الوقت ، فيتعين التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي ،
فإن عجز صام . وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ، ومكة إن
كان معتمرا وزمانه يوم النحر وأيام التشريق .
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا ، وإلا مكة . وزمانها
شرح
قوله : ( وتكره التضحية بما يربيه ) .
للنص على ذلك ( 1 ) ، بل يشتري ويضحي .
قوله : ( وإعطاؤها الجزار ) .
يكره إعطاؤه من الجلود واللحم ، والمراد : إعطاؤه أجرة ، فلو كان فقيرا فلا
شبهة في الجواز ، لفقره .
قوله : ( وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت ) .
المراد : ضيق وقت الحج ، بحيث يعلم فواته باعتبار عدم سعة الوقت له ،
فحينئذ يتعين العمرة ، فإن تعذرت تحلل بالهدي .
قوله : ( فإن عجز صام ) .
المروي : ثمانية عشر ( 2 ) ، وقيل عشرة كهدي التمتع ( 3 ) ، وهو بناء على أن
لهدي الصد بدلا ، وقيل : لا بدل له ( 4 ) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ومكان الكفارات جمع ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 544 حديث 20 ، التهذيب 5 : 452 حديث 1578 .
( 2 ) الكافي 4 : 385 حديث 2 ، الفقيه 2 : 232 حديث 1111 ، التهذيب 5 : 237 حديث 800 .
( 3 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 186 .
( 4 ) القول لابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 521 .