والنقاب للمرأة ، والحنا قبله بما يبقى معه ، والحمام ، ودلك الجسد فيه
وتلبية المنادي بل يقول يا سعد ، وشم الرياحين .
المطلب الخامس : في أحكامه .
يجب على كل داخل مكة الإحرام ، إلا المتكرر كالحطاب ، ومن
سبق له الإحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ،
والداخل بقتال مباح .
شرح
قوله : ( والنقاب للمرأة ) .
الأصح أنه يحرم .
قوله : ( بل يقول : يا سعد ) .
أي : يقول هذا اللفظ في جواب المنادي ، كما وردت به الرواية ( 1 ) .
قوله : ( وشم الرياحين ) .
الأصح أنه يحرم ، للرواية ( 2 ) .
قوله : ( إلا المتكرر كالحطاب ) .
في المنتهى : إن البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال ( 3 ) .
وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه ، ويستثنى العبد ، لأنه لا يجوز له
إنشاء الإحرام إلا بإذن السيد .
قوله : ( ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله
على إشكال ) .
أي : من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك ، فإنه لا معنى للترديد
بين الأمرين ، وكونه على إشكال .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 366 حديث 5 ، التهذيب 5 : 386 حديث 1348 .
( 2 ) الكافي 4 : 355 حديث 12 ، التهذيب 5 : 297 ، 307 حديث 1005 ، 1048 ، الاستبصار 2 : 178
حديث 590 .
( 3 ) المنتهى 2 : 689 .