تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
والنقاب للمرأة ، والحنا قبله بما يبقى معه ، والحمام ، ودلك الجسد فيه وتلبية المنادي بل يقول يا سعد ، وشم الرياحين .
المطلب الخامس : في أحكامه . يجب على كل داخل مكة الإحرام ، إلا المتكرر كالحطاب ، ومن سبق له الإحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ، والداخل بقتال مباح .
شرح
قوله : ( والنقاب للمرأة ) . الأصح أنه يحرم . قوله : ( بل يقول : يا سعد ) . أي : يقول هذا اللفظ في جواب المنادي ، كما وردت به الرواية ( 1 ) . قوله : ( وشم الرياحين ) . الأصح أنه يحرم ، للرواية ( 2 ) . قوله : ( إلا المتكرر كالحطاب ) . في المنتهى : إن البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال ( 3 ) . وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه ، ويستثنى العبد ، لأنه لا يجوز له إنشاء الإحرام إلا بإذن السيد . قوله : ( ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ) . أي : من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك ، فإنه لا معنى للترديد بين الأمرين ، وكونه على إشكال .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 366 حديث 5 ، التهذيب 5 : 386 حديث 1348 . ( 2 ) الكافي 4 : 355 حديث 12 ، التهذيب 5 : 297 ، 307 حديث 1005 ، 1048 ، الاستبصار 2 : 178 حديث 590 . ( 3 ) المنتهى 2 : 689 .