تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ، ولا إعادة النية بعد العود . والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه ، وإلا ندبا . ولو عين زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه ، وحكمه في التوفي كرمضان .
شرح
د : لم يشترط . ه‍ : عينه ولم يشترطه لفظا ، بل معنى كشهر رجب هذا وشرط . و : لم يشترط . ز : لم يعينه وشرط التتابع معنى كشهر وشرط . ح : لم يشترط . ط : لم يعينه وشرطه لفظا وشرط . ي : لم يشترط . يا : لم يعين الزمان ، وشرطه بمعنييه وشرط . يب : لم يشترط . وكل موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمد الإخلال ، وربما تكررت إذا تعين الزمان وأفطر نهارا بالجماع كرمضان ، ولو كان مضطرا فلا شئ ، ويقضي إلا أن يشترط ، ولا يجب الاستئناف في القضاء وإن شرط التتابع ، ولا التتابع ، في القضاء أيضا ، ولو كان قد حلف على الاعتكاف فإن تركه فكفارة يمين ، وإن شرع فيه فأفطره فكفارة رمضان ، كما فصله الشهيد ( 1 ) ، وليس ببعيد . قوله : ( وإذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية ) . ولو طال الزمان بحيث بطل جددها . قوله : ( ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا ) . في قوله : ( وإلا ندبا ) بعد قوله : ( لا بدونه ) مناقشة ، إذ هو معنى لا بدونه .
هامش
( 1 ) الدروس : 81 .