ولو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ، ولا إعادة النية بعد العود .
والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه ، وإلا ندبا .
ولو عين زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه ،
وحكمه في التوفي كرمضان .
شرح
د : لم يشترط .
ه : عينه ولم يشترطه لفظا ، بل معنى كشهر رجب هذا وشرط .
و : لم يشترط .
ز : لم يعينه وشرط التتابع معنى كشهر وشرط .
ح : لم يشترط .
ط : لم يعينه وشرطه لفظا وشرط .
ي : لم يشترط .
يا : لم يعين الزمان ، وشرطه بمعنييه وشرط .
يب : لم يشترط .
وكل موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمد الإخلال ، وربما تكررت إذا
تعين الزمان وأفطر نهارا بالجماع كرمضان ، ولو كان مضطرا فلا شئ ، ويقضي
إلا أن يشترط ، ولا يجب الاستئناف في القضاء وإن شرط التتابع ، ولا التتابع ،
في القضاء أيضا ، ولو كان قد حلف على الاعتكاف فإن تركه فكفارة يمين ، وإن
شرع فيه فأفطره فكفارة رمضان ، كما فصله الشهيد ( 1 ) ، وليس ببعيد .
قوله : ( وإذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية ) .
ولو طال الزمان بحيث بطل جددها .
قوله : ( ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا ) .
في قوله : ( وإلا ندبا ) بعد قوله : ( لا بدونه ) مناقشة ، إذ هو معنى لا بدونه .
هامش
( 1 ) الدروس : 81 .