تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وإلا أعاد في الوقت ، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا .
شرح
الإجزاء قول الصادق عليه السلام : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ( 1 ) ، ولو بان له الانحراف اليسير في أثناء الصلاة استقام . قوله : ( وإلا أعاد في الوقت ) . أي : وإن لم يكن الانحراف يسيرا ، بل كان كثيرا إلى محض اليمين أو اليسار لا مستدبرا لأنه سيذكر أعاد مع بقاء الوقت لا مع خروجه ، لقول الصادق عليه السلام : ( إذا استبان أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ) ( 2 ) وغير ذلك من الأخبار ( 3 ) ، وهي محمولة على من لم يكن مستدبرا ، جمعا بينها وبين ما سيأتي . فرع : لو أدرك من الوقت ركعة ثم علم بالانحراف عن القبلة يمينا أو يسارا ، فالظاهر عدم الإعادة لعدم وجوب القضاء . قوله : ( ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا ) . أي : في الوقت وخارجه ، وهو أصح القولين للأصحاب ( 4 ) ، لما روي عن الصادق عليه السلام فيمن صلى على غير القبلة ، ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : ( يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها ) ( 5 ) . وفي الطريق ضعف ، وحملت على من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ، وهو خلاف الظاهر من قوله : صلى على غير القبلة ، وضعف الطريق لا يضر مع عمل كثير من الأصحاب بها . وقال المرتضى : لا يعيد بعد خروج الوقت كمن صلى إلى محض اليمين أو اليسار ( 6 ) ، تمسكا بإطلاق الأخبار ( 7 ) الصحيحة بعدم إعادة من صلى إلى غير القبلة
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 179 حديث 846 ، التهذيب 2 : 48 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 297 حديث 1095 . ( 2 ) الكافي 3 : 284 حديث 3 ، 1 التهذيب 2 : 47 حديث 154 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 1090 . ( 3 ) التهذيب 2 : 141 حديث 552 و 553 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 1091 و 1093 . ( 4 ) منهم : المفيد في المقنعة : 36 ، والشيخ في المبسوط 1 : 80 والتهذيب 2 : 47 . ( 5 ) التهذيب 2 : 46 حديث 150 ، الاستبصار 1 : 297 حديث 1098 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 230 . ( 7 ) التهذيب 2 : 48 حديث 154 ، 155 ، 160 .