حنطة .
شرح
كحبة حنطة ) .
لا خلاف عند أصحابنا في أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك ، وأما
الكثرة فالمشهور بين الأصحاب عدم تقديرها ، فيصح العقد على ما شاء من غير تقدير
ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ،
وابن إدريس ( 6 ) ، وعامة المتأخرين ( 7 ) ، وهو الأصح .
قال المرتضى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون
دينارا ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ( 8 ) ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد ( 9 ) وابن بابويه
في الفقيه ( 10 ) .
لنا قوله تعالى : * ( وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) * ( 11 ) ، والقنطار :
المال العظيم من قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة .
وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة وألف دينار ،
أو ألف ومائتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب
أو فضة ، أو ألف دينار أومل ء مسك ثور ذهبا أو فضة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 78 ، المبسوط 4 : 272 .
( 2 ) المختلف : 541 .
( 3 ) المراسم : 152 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 293 .
( 5 ) المهذب 2 : 198 .
( 6 ) السرائر : 300 .
( 7 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 305 ، والشهيد في اللمعة : 195 .
( 8 ) الإنتصار : 124 .
( 9 ) المختلف : 541 .
( 10 ) الفقيه 3 : 253 .
( 11 ) النساء : 20 .
( 12 ) القاموس المحيط 2 : 122 .