تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
حنطة .
شرح
كحبة حنطة ) . لا خلاف عند أصحابنا في أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك ، وأما الكثرة فالمشهور بين الأصحاب عدم تقديرها ، فيصح العقد على ما شاء من غير تقدير ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وعامة المتأخرين ( 7 ) ، وهو الأصح . قال المرتضى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ( 8 ) ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد ( 9 ) وابن بابويه في الفقيه ( 10 ) . لنا قوله تعالى : * ( وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) * ( 11 ) ، والقنطار : المال العظيم من قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة . وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة وألف دينار ، أو ألف ومائتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ألف دينار أومل ء مسك ثور ذهبا أو فضة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 78 ، المبسوط 4 : 272 . ( 2 ) المختلف : 541 . ( 3 ) المراسم : 152 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 293 . ( 5 ) المهذب 2 : 198 . ( 6 ) السرائر : 300 . ( 7 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 305 ، والشهيد في اللمعة : 195 . ( 8 ) الإنتصار : 124 . ( 9 ) المختلف : 541 . ( 10 ) الفقيه 3 : 253 . ( 11 ) النساء : 20 . ( 12 ) القاموس المحيط 2 : 122 .
جامع المقاصد — صفحة 338 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث