تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك . وأما : المرأة فالمختص بها سبعة : الجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج ، والرتق .
شرح
أو ما جرى مجراها ، والبحث إنما هو في خصوص كونه خنثى فالمناسب ترك هذا القيد ، لأن حكمه معلوم مما سبق . قوله : ( ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك ) . لأن هذه العيوب هي التي ورد بها النص وصرح بها أجلة الأصحاب ، وأما ما عداها فلا دليل على ثبوت الخيار به ، ولا يخالف فيه إلا نادر من الأصحاب . فإن اللائح من كلام ابن البراج في المهذب اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والعفل والبرص والعمى موجبا للخيار في النكاح ( 1 ) ، وكذا ابن الجنيد . ( 2 ) والمذهب خلافه ، بظاهر قوله عليه السلام : " والرجل لا يرد من عيب " ( 3 ) فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل على كون المذكورة عيبا في الرجل . وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : " إنما يرد النكاح من البرص والجذام والمجنون والعفل " ( 4 ) ولا دلالة فيه على حكم الرجل ، فإن عمومه معارض بعمومه ، والرجل لا يرد من عيب . واعلم أن العقم ليس عيبا فلا ترد واحد من الرجل والمرأة به إجماعا . قوله : ( وأما المرأة فالمختص بها سبعة : الجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج ، والرتق ) .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 231 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 552 . ( 3 ) الكافي 5 : 410 حديث 4 ، الفقيه 3 : 357 حديث 1707 ، التهذيب 7 : 430 حديث 1714 . ( 4 ) التهذيب 7 : 424 حديث 1693 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 880 .
جامع المقاصد — صفحة 234 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث