ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل
المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم .
والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوجه وشرط أن
ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا .
شرح
المهر .
قوله : ( ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان
وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار
فيثبت مهر المثل . وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا ) .
البحث في هذا الباب عن مسائل :
الأول : أن ينكح كل من الوليين الآخر امرأة ويشترط عليه في العقد نكاح
الأخرى ، على أن يكون بضع كل منهما مهرا للأخرى أو إحداهما ، وقد سبق بطلان
ذلك .
الثاني : الصورة بحالها لكن جعل البضع جزء المهر ، وسيأتي إن شاء تعالى .
الثالث : أن يزوجه جاريته على أن يزوجه الآخر بنته ، وتكون رقبة الجارية مهرا
للبنت وسيأتي إن شاء تعالى أيضا .
الرابع : أن يزوج كلا منهما الآخر فإن لم يشترط واحد منهما تزويج الأخرى فقد
تقدم صحة ذلك ، وإن اشترطا ذلك : فإما أن يذكرا معه مهرا أو لا ، وعلى التقديرين
فالنكاح صحيح والمهر حيث سمي بطل .