تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم . والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا .
شرح
المهر . قوله : ( ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل . وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا ) . البحث في هذا الباب عن مسائل : الأول : أن ينكح كل من الوليين الآخر امرأة ويشترط عليه في العقد نكاح الأخرى ، على أن يكون بضع كل منهما مهرا للأخرى أو إحداهما ، وقد سبق بطلان ذلك . الثاني : الصورة بحالها لكن جعل البضع جزء المهر ، وسيأتي إن شاء تعالى . الثالث : أن يزوجه جاريته على أن يزوجه الآخر بنته ، وتكون رقبة الجارية مهرا للبنت وسيأتي إن شاء تعالى أيضا . الرابع : أن يزوج كلا منهما الآخر فإن لم يشترط واحد منهما تزويج الأخرى فقد تقدم صحة ذلك ، وإن اشترطا ذلك : فإما أن يذكرا معه مهرا أو لا ، وعلى التقديرين فالنكاح صحيح والمهر حيث سمي بطل .
جامع المقاصد — صفحة 490 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث