وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن
تسع ؟ فيه نظر ينشأ : من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطئ في
طرف الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع ،
شرح
إشكال ، ومقتضى كلام المصنف أن ما ثبت في الزوجة ثبت هنا .
ويحتمل عدم ثبوت شئ من هذه الأحكام هنا ، لورود النص على الزوجة ،
وهذه الأحكام على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النص ، لأن القياس عندنا
باطل ، وألحق في الخلاف بإفضاء الزوجة الإفضاء بوطئ الشبهة في التحريم ووجوب
الإنفاق ( 1 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 2 ) .
والذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزنا أو شبهة من
باب مفهوم الموافقة ، فإن وطئ الزوجة قبل البلوغ وإن حرم ، إلا أن وطئ الأجنبية أبلغ
منه في التحريم وأفحش .
وأما باقي الأحكام فإن إثباتها مشكل ، إذ لا دليل قويا عليه . وهذا المعنى هو
الذي حاوله المصنف بقوله : ( وفي النفقة إشكال ) بعد قوله : ( وهل تثبت هذه الأحكام
في الأجنبية ؟ الأقرب نعم ) ، فإنه لا يراد بالأحكام إلا ما ذكرناه ، فيكون قوله : ( وفي
النفقة إشكال ) كالاستثناء مما قربه في الأحكام المذكورة .
قوله : ( وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن
عن تسع ؟ فيه نظر ينشأ : من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطئ
في طرف الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع ) .
أي : هل يشترط في ثبوت التحريم المؤبد لو وطأ أجنبي أجنبية فأفضاها في
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 12 مسألة 41 كتاب النكاح .
( 2 ) السرائر : 289 .