تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع ؟ فيه نظر ينشأ : من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطئ في طرف الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع ،
شرح
إشكال ، ومقتضى كلام المصنف أن ما ثبت في الزوجة ثبت هنا . ويحتمل عدم ثبوت شئ من هذه الأحكام هنا ، لورود النص على الزوجة ، وهذه الأحكام على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النص ، لأن القياس عندنا باطل ، وألحق في الخلاف بإفضاء الزوجة الإفضاء بوطئ الشبهة في التحريم ووجوب الإنفاق ( 1 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 2 ) . والذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزنا أو شبهة من باب مفهوم الموافقة ، فإن وطئ الزوجة قبل البلوغ وإن حرم ، إلا أن وطئ الأجنبية أبلغ منه في التحريم وأفحش . وأما باقي الأحكام فإن إثباتها مشكل ، إذ لا دليل قويا عليه . وهذا المعنى هو الذي حاوله المصنف بقوله : ( وفي النفقة إشكال ) بعد قوله : ( وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية ؟ الأقرب نعم ) ، فإنه لا يراد بالأحكام إلا ما ذكرناه ، فيكون قوله : ( وفي النفقة إشكال ) كالاستثناء مما قربه في الأحكام المذكورة . قوله : ( وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع ؟ فيه نظر ينشأ : من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطئ في طرف الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع ) . أي : هل يشترط في ثبوت التحريم المؤبد لو وطأ أجنبي أجنبية فأفضاها في
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 12 مسألة 41 كتاب النكاح . ( 2 ) السرائر : 289 .