تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
خاتمة : الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من الأربع . ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان . ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان ،
شرح
وهنا شئ ، وهو أنه على هذا الاحتمال ينبغي أن يكون المضمون بالرضاع بعد الدخول مهر المثل ، لأنه قيمة المثل بالنسبة إلى البضع ، والتوقف في هذه الأحكام أسلم ، وإن كان الاحتمال الأول من احتمالي التقسيط والثاني من احتمالي الضمان بعد الدخول لا يخلو من قوة . قوله : ( خاتمة : الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من الأربع ، ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان ، ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان ) . اختلف الأصحاب في أنه هل تقبل شهادة النساء في الرضاع منفردات على قولين : فذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) إلى عدم قبولهن . وذهب المفيد ( 3 ) والسيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وجمع من الأصحاب إلى القبول ، لأن ذلك من الأمور الخفية التي تعم بها البلوى ولا يطلع عليها غالبا إلا النساء ، فوجب قبول شهادتهن فيه كسائر أمورهن الخفية على الرجال ، ولمفهوم رواية
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 85 مسألة 19 من كتاب الرضاع . ( 2 ) السرائر : 286 . ( 3 ) المقنعة : 112 . ( 4 ) الإنتصار : 248 . ( 5 ) المراسم : 233 . ( 6 ) الوسيلة : 251 .