خاتمة : الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من الأربع .
ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان . ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان ،
شرح
وهنا شئ ، وهو أنه على هذا الاحتمال ينبغي أن يكون المضمون بالرضاع بعد
الدخول مهر المثل ، لأنه قيمة المثل بالنسبة إلى البضع ، والتوقف في هذه الأحكام
أسلم ، وإن كان الاحتمال الأول من احتمالي التقسيط والثاني من احتمالي الضمان بعد
الدخول لا يخلو من قوة .
قوله : ( خاتمة : الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من
الأربع ، ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان ، ولا يقبل في الإقرار به إلا
شاهدان ) .
اختلف الأصحاب في أنه هل تقبل شهادة النساء في الرضاع منفردات على
قولين :
فذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) إلى عدم قبولهن .
وذهب المفيد ( 3 ) والسيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وجمع من الأصحاب إلى
القبول ، لأن ذلك من الأمور الخفية التي تعم بها البلوى ولا يطلع عليها غالبا إلا
النساء ، فوجب قبول شهادتهن فيه كسائر أمورهن الخفية على الرجال ، ولمفهوم رواية
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 85 مسألة 19 من كتاب الرضاع .
( 2 ) السرائر : 286 .
( 3 ) المقنعة : 112 .
( 4 ) الإنتصار : 248 .
( 5 ) المراسم : 233 .
( 6 ) الوسيلة : 251 .