تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة . ويغرم للصغيرة سدس مهرها ، ويرجع به على الكبيرة . ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، ويغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة ، وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده على إشكال .
شرح
فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه ، وسقوط مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده إشكال ) . هنا مسألتان : أ : إذا تولت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره وليس للكبيرة شعور بذلك بأن كانت نائمة ونحو ذلك فإن النكاح ينفسخ على ما سبق ، ويجب للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر أو نصفه على القولين . وهل يرجع بذلك في مال الصغيرة ؟ فيه إشكال ، ينشأ من التردد في اشتراط انتفاء القصد إلى الإفساد في ثبوت الغرم وعدمه ، ويمكن أن يكون الإشكال باعتبار التردد في الرجوع بعوض البضع ، وقد سبق الكلام فيه . وقول المصنف : ( رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه ) أشار به إلى التردد في استحقاق المهر كله أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول ، لأن الفسخ بعد الدخول يوجب المهر جميعه ، ولا يستحق الزوج الرجوع به ، لسبق استقراره بالوطئ ، فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه . ب : لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة
جامع المقاصد — صفحة 262 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث