فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف
الساقط بالفرقة . ويغرم للصغيرة سدس مهرها ، ويرجع به على الكبيرة .
ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، ويغرم الكبيرة ثلثه وسقوط
ثلث مهر الكبيرة ، وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده على
إشكال .
شرح
فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف
الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ،
ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه ، وسقوط مهر
الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده إشكال ) .
هنا مسألتان :
أ : إذا تولت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره وليس للكبيرة
شعور بذلك بأن كانت نائمة ونحو ذلك فإن النكاح ينفسخ على ما سبق ، ويجب
للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر أو نصفه على القولين .
وهل يرجع بذلك في مال الصغيرة ؟ فيه إشكال ، ينشأ من التردد في اشتراط
انتفاء القصد إلى الإفساد في ثبوت الغرم وعدمه ، ويمكن أن يكون الإشكال باعتبار
التردد في الرجوع بعوض البضع ، وقد سبق الكلام فيه .
وقول المصنف : ( رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه ) أشار به إلى
التردد في استحقاق المهر كله أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول ، لأن الفسخ بعد
الدخول يوجب المهر جميعه ، ولا يستحق الزوج الرجوع به ، لسبق استقراره بالوطئ ،
فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه .
ب : لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة