تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الرابع : اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبيه : لم تحرم الصبية على الصبي . ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، ولو أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
شرح
وهو قول أبي الصلاح ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وابن زهره ( 3 ) ، لظاهر قوله عليه السلام : ( لا رضاع بعد فطام ) فإنه يتناول ولد المرضعة . والثاني : عدم الاشتراط ، وهو مختار ابن إدريس ( 4 ) وجماعة منهم المصنف ، لعموم قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 5 ) والمتبادر من قوله عليه السلام : ( لا رضاع بعد فطام ) المرتضع دون ولد المرضعة ، ولم يصرح الشيخان في ولد المرضعة بالاشتراط ولا بعدمه ، وتوقف المصنف في المختلف ( 6 ) ، وعدم الاشتراط أقوى ( 7 ) ، تمسكا بأصالة عدم الاشتراط . قوله : ( الرابع : اتحاد الفحل ، وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، ولو أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 285 . ( 2 ) الوسيلة : 355 . ( 3 ) الغنية : 547 . ( 4 ) السرائر : 286 . ( 5 ) النساء : 23 . ( 6 ) المختلف : 519 . ( 7 ) في " ش " : قوي .