الرابع : اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو
أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبيه : لم تحرم الصبية على الصبي .
ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، ولو
أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
شرح
وهو قول أبي الصلاح ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وابن زهره ( 3 ) ، لظاهر قوله عليه السلام : ( لا رضاع
بعد فطام ) فإنه يتناول ولد المرضعة .
والثاني : عدم الاشتراط ، وهو مختار ابن إدريس ( 4 ) وجماعة منهم المصنف ،
لعموم قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 5 ) والمتبادر من قوله عليه السلام :
( لا رضاع بعد فطام ) المرتضع دون ولد المرضعة ، ولم يصرح الشيخان في ولد المرضعة
بالاشتراط ولا بعدمه ، وتوقف المصنف في المختلف ( 6 ) ، وعدم الاشتراط أقوى ( 7 ) ،
تمسكا بأصالة عدم الاشتراط .
قوله : ( الرابع : اتحاد الفحل ، وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ،
كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على
الصبي ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، ولو
أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 285 .
( 2 ) الوسيلة : 355 .
( 3 ) الغنية : 547 .
( 4 ) السرائر : 286 .
( 5 ) النساء : 23 .
( 6 ) المختلف : 519 .
( 7 ) في " ش " : قوي .