ويجب على الولي التزويج مع الحاجة .
ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة ، فيؤمر
من لم تقع له بإطلاق ، ثم يجدد من وقعت له النكاح وإجبار وكل منهما على
الطلاق .
ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويحتمل فسخ الحاكم .
شرح
التصريح بالزوج .
د : أن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد ، والنكاح بالعكس ، ومن ثم لو
قال : زوجتها من زيد ، فقبل له وكيله صح ، ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ،
ولو حلف لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث .
قوله : ( ويجب على الولي التزويج مع الحاجة ) .
كما يجب عليه إطعام المولى عليه وسقيه عند الحاجة .
قوله : ( ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين ، احتمل القرعة
فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح ، وإجبار كل منهما
على الطلاق ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويحتمل فسخ الحاكم ) .
قد سبق حكم ما إذا زوجها الوليان وسبق أحد العقدين وحكم ما إذا اقترنا
قبل المطلب الثاني ، وهما صورتان ، وكذا سبق عن قريب حكم صورتين من صور ما
إذا زوجها الوكيلان ، وبقي ثلاث صور يذكر حكمها فيما إذا صدر النكاح من الوليين ،
ومنه يعلم حكم ما إذا صدر من الوكيلين :
أ : أن يعلم السابق من العقدين بخصوصه ثم ينسى .
ب : أن يجهل كيفية وقوعهما ، فلا يعلم أسبق أحدهما أم لا .
ج : أن يعلم من أول الأمر أن أحدهما سبق ، لكن لم يتعين ولم يتميز ، وقد ذكر
المصنف حكمها ، ونحن نتبع ما ذكره .