تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ويجب على الولي التزويج مع الحاجة .
ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة ، فيؤمر من لم تقع له بإطلاق ، ثم يجدد من وقعت له النكاح وإجبار وكل منهما على الطلاق . ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويحتمل فسخ الحاكم .
شرح
التصريح بالزوج . د : أن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد ، والنكاح بالعكس ، ومن ثم لو قال : زوجتها من زيد ، فقبل له وكيله صح ، ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ، ولو حلف لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث . قوله : ( ويجب على الولي التزويج مع الحاجة ) . كما يجب عليه إطعام المولى عليه وسقيه عند الحاجة . قوله : ( ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين ، احتمل القرعة فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح ، وإجبار كل منهما على الطلاق ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويحتمل فسخ الحاكم ) . قد سبق حكم ما إذا زوجها الوليان وسبق أحد العقدين وحكم ما إذا اقترنا قبل المطلب الثاني ، وهما صورتان ، وكذا سبق عن قريب حكم صورتين من صور ما إذا زوجها الوكيلان ، وبقي ثلاث صور يذكر حكمها فيما إذا صدر النكاح من الوليين ، ومنه يعلم حكم ما إذا صدر من الوكيلين : أ : أن يعلم السابق من العقدين بخصوصه ثم ينسى . ب : أن يجهل كيفية وقوعهما ، فلا يعلم أسبق أحدهما أم لا . ج : أن يعلم من أول الأمر أن أحدهما سبق ، لكن لم يتعين ولم يتميز ، وقد ذكر المصنف حكمها ، ونحن نتبع ما ذكره .
جامع المقاصد — صفحة 172 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث