ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر .
ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ ،
شرح
قوله : ( ويكره تزويج الفاسق ، خصوصا شارب الخمر ) .
لا ريب في أنه يستحب أن لا تزوج المؤمنة إلا بعدل ، وأنه يكره تزويجها
بالفاسق ، خصوصا شارب الخمر .
قال الصادق عليه السلام : ( من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع
رحمها ) ( 1 ) .
وفي الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ) ( 2 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على
لساني فليس بأهل أن يزوج ) ( 3 ) .
وهو محمول إما على المستحل ، أو على شدة الكراهة .
وقال الشافعي ( 4 ) : الفاسق ليس بكفء للعدل ولا للعفيف ، لقوله تعالى :
( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) ( 5 ) .
وجوابه : أن المراد بالفاسق هنا : الكافر ، لمقابلته بالمؤمن ، ومطلق الفسق عندنا
لا يخرج المؤمن عن إيمانه .
قوله : ( ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، فالأقرب انتفاء
الفسخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 347 حديث 1 ، التهذيب 7 : 398 حديث 1590 .
( 2 ) الكافي 5 : 348 حديث 2 ، التهذيب 7 : 398 حديث 1591 .
( 3 ) الكافي 5 : 348 حديث 3 ، التهذيب 7 : 398 حديث 1589 .
( 4 ) المجموع 16 : 182 ، السراج الوهاج : 370 ، مغني المحتاج 3 : 166 .
( 5 ) السجدة : 32 .