تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر . ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ ،
شرح
قوله : ( ويكره تزويج الفاسق ، خصوصا شارب الخمر ) . لا ريب في أنه يستحب أن لا تزوج المؤمنة إلا بعدل ، وأنه يكره تزويجها بالفاسق ، خصوصا شارب الخمر . قال الصادق عليه السلام : ( من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها ) ( 1 ) . وفي الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ) ( 2 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج ) ( 3 ) . وهو محمول إما على المستحل ، أو على شدة الكراهة . وقال الشافعي ( 4 ) : الفاسق ليس بكفء للعدل ولا للعفيف ، لقوله تعالى : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) ( 5 ) . وجوابه : أن المراد بالفاسق هنا : الكافر ، لمقابلته بالمؤمن ، ومطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن إيمانه . قوله : ( ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، فالأقرب انتفاء الفسخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 347 حديث 1 ، التهذيب 7 : 398 حديث 1590 . ( 2 ) الكافي 5 : 348 حديث 2 ، التهذيب 7 : 398 حديث 1591 . ( 3 ) الكافي 5 : 348 حديث 3 ، التهذيب 7 : 398 حديث 1589 . ( 4 ) المجموع 16 : 182 ، السراج الوهاج : 370 ، مغني المحتاج 3 : 166 . ( 5 ) السجدة : 32 .