ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة ،
فيصير معنا أربعة ، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل
النصيب المخرج ابتداء .
ولو قال : ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فنجعل ثلث المال
سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما ، ونضمه إلى سهمين فيصير
ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة
ونصيبين ، نعطي النصيبين الابنين ، فتبقى سبعة لابن واحد .
فظهر أن النصيب كان سبعة ، فنرجع ونقول : ثلث المال كان
تسعة ، والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم
إلى الباقي كان ثلاثة ، وهو سهم واحد ، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير
ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين ، لكل
شرح
ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة فيصير
معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل
النصيب المخرج ابتداء .
ولو قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فنجعل ثلث المال
سهمين ونصيبا مجهولا ، ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير
ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال - وهو أربعة ونصيبان - فيصير سبعة
ونصيبين ، نعطي النصيبين ابنين ، فيبقى سبعة لابن واحد ، فظهر أن
النصيب كان سبعة ، فنرجع ونقول :
ثلث المال كان تسعة والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ، ونسترد
من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد ، ونضمه إلى
السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال - وهو ثمانية عشر -