تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة ، فيصير معنا أربعة ، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء . ولو قال : ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما ، ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة ونصيبين ، نعطي النصيبين الابنين ، فتبقى سبعة لابن واحد . فظهر أن النصيب كان سبعة ، فنرجع ونقول : ثلث المال كان تسعة ، والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة ، وهو سهم واحد ، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين ، لكل
شرح
ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء . ولو قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ، ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال - وهو أربعة ونصيبان - فيصير سبعة ونصيبين ، نعطي النصيبين ابنين ، فيبقى سبعة لابن واحد ، فظهر أن النصيب كان سبعة ، فنرجع ونقول : ثلث المال كان تسعة والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد ، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال - وهو ثمانية عشر -