نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ، ولا يثبت الأقل منه
ومن مهر المثل ، لأنه كالأرش ، فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ولها
من مهر المثل بإزائه ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالتركة في تقدير أربعة
أشياء ، شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع
مهر المثل والباقي للورثة .
ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة ، عتق منها شئ ولها
بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان ، يقسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة ولهم
أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها .
شرح
شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي
للورثة ) .
أي : فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول : صح العتق في شئ ،
ولها من مهر المثل بإزائه شئ . وللورثة شيئان بإزاء ما عتق منها ، فالتركة - وهي
الجارية وما معها وهو مثلاها - في تقدير أربعة أشياء ، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج
ثلاثة أرباع ، فالشئ ثلاثة أرباع الجارية .
أو تنسب الشئ إلى أربعة تجده ربعا ، فالمنعتق من الجارية ربع التركة ،
وهو ثلاثة أرباعها وتستحق ثلاثة أرباع مهر المثل ، والباقي - وهو ربع الجارية ومثل
قيمتها وربع المثل الآخر - للورثة ، وذلك مثلا ما عتق منها ، وما استحقته من المهر غير
محسوب لأنه كالأرش .
قوله : ( ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة ، عتق منها شئ
ولها بصداقها نصف شئ ، وللورثة شيئان ، تبسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة
ولهم أربعة ، فيتحرر ثلاثة أسباعها ) .
أي : لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها ، وهي مستوعبة للتركة ، فالدور لازم