تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ، ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل ، لأنه كالأرش ، فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ولها من مهر المثل بإزائه ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالتركة في تقدير أربعة أشياء ، شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة . ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة ، عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان ، يقسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة ولهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها .
شرح
شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة ) . أي : فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول : صح العتق في شئ ، ولها من مهر المثل بإزائه شئ . وللورثة شيئان بإزاء ما عتق منها ، فالتركة - وهي الجارية وما معها وهو مثلاها - في تقدير أربعة أشياء ، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع ، فالشئ ثلاثة أرباع الجارية . أو تنسب الشئ إلى أربعة تجده ربعا ، فالمنعتق من الجارية ربع التركة ، وهو ثلاثة أرباعها وتستحق ثلاثة أرباع مهر المثل ، والباقي - وهو ربع الجارية ومثل قيمتها وربع المثل الآخر - للورثة ، وذلك مثلا ما عتق منها ، وما استحقته من المهر غير محسوب لأنه كالأرش . قوله : ( ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة ، عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ ، وللورثة شيئان ، تبسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة ولهم أربعة ، فيتحرر ثلاثة أسباعها ) . أي : لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها ، وهي مستوعبة للتركة ، فالدور لازم
جامع المقاصد — صفحة 222 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث