النوع الثالث : الهبة والعقر ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب
مائة ، ثم مات الواهب فنقول : صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف
شي ، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة ، فيكون الجميع ثلاثة أشياء
ونصفا يعدل الكسب والرقبة . وذلك ثلاثمائة ، فيخرج قيمة الشئ الواحد
خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، وهو ثلاثة أسباع العبد ، ويتبعه من الكسب مثل
نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباع الكسب ، ويبقى
للورثة من العبد أربعة أسباعه . وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان ، ومن
الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع وهو أربعة أسباعه .
شرح
المبيع بالعقد مع الخيار وعدمه ( 1 ) .
قوله : ( الهبة والعقر ، وفيه مسائل :
الأولى : لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب مائة ،
ثم مات الواهب فنقول : صحت الهبة في شئ ، وتبعه من كسبه نصف شئ ،
وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة ، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا
يعدل الكسب والرقبة - وذلك ثلاثمائة - ، فتخرج قيمة الشئ الواحد خمسة
وثمانون وخمسة أسباع - وهو ثلاثة أسباع العبد - ، ويتبعه من الكسب مثل
نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع - وهو ثلاثة أسباع الكسب - ، ويبقى
للورثة من العبد أربعة أسباعه - وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان ، ومن
الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع - وهو أربعة أسباعه -
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 611 .