غير المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم ، وإن وقعت قرعة الحرية على
المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد
الآخر للورثة .
ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف
كسبه ، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية ، فإن وقعت على غيره عتق
كله .
وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين العبدين
لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه .
شرح
المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم . وإن وقعت قرعة الحرية على
المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه ، وباقيه وباقي كسبه
والعبد الآخر للورثة . ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين
بنصفه ونصف كسبه ، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية ، فإن وقعت على
غيره عتق كله ، وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين
العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه ) .
لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبين قيمتهم سواء ، وعليه دين بقدر قيمة أحدهم ،
وكسب أحدهم مثل قيمته ، فلا بد من القرعة بينهم لإخراج الدين ، فإنه لا سبيل إلى
توزيعه عليهم ، لأن الغرض متعلق بجميع الحرية ما أمكن ، فلا بد من القرعة لإخراج
الدين ، ثم القرعة بعد ذلك للحرية .
فإذا أقرع للدين ، فإما أن تقع القرعة على غير المكتسب أو على المكتسب :
فإن وقعت على غير المكتسب - وهو أحد الآخرين أيهما كان - بيع في الدين
لا محالة ، وبقي المكتسب والآخر من اللذين لم يكتسبا كأنهما مجموع التركة ، فيقرع
بينهما للحرية .