تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
غير المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم ، وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة . ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه ، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية ، فإن وقعت على غيره عتق كله . وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه .
شرح
المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم . وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه ، وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة . ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه ، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية ، فإن وقعت على غيره عتق كله ، وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه ) . لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبين قيمتهم سواء ، وعليه دين بقدر قيمة أحدهم ، وكسب أحدهم مثل قيمته ، فلا بد من القرعة بينهم لإخراج الدين ، فإنه لا سبيل إلى توزيعه عليهم ، لأن الغرض متعلق بجميع الحرية ما أمكن ، فلا بد من القرعة لإخراج الدين ، ثم القرعة بعد ذلك للحرية . فإذا أقرع للدين ، فإما أن تقع القرعة على غير المكتسب أو على المكتسب : فإن وقعت على غير المكتسب - وهو أحد الآخرين أيهما كان - بيع في الدين لا محالة ، وبقي المكتسب والآخر من اللذين لم يكتسبا كأنهما مجموع التركة ، فيقرع بينهما للحرية .