والسهم الثمن ، والشئ السدس .
شرح
قوله : ( والسهم الثمن ) .
هذا أحد قولي الشيخ ( 1 ) ، وأكثر الأصحاب ( 2 ) ، وهو المعتمد ، لموثقة السكوني
عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال : " السهم
واحد من ثمانية " ( 3 ) ، ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام ( 4 ) .
وقال في الخلاف والمبسوط : إنه السدس ( 5 ) ، وهو قول علي بن بابويه ( 6 ) ، روى
ابن مسعود : إن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله
السدس ( 7 ) . وذكر المصنف في التذكرة : إن السهم في كلام العرب السدس ( 8 ) .
وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال : " من أوصى بسهم من ماله
فهو سهم من عشرة " ( 9 ) ، والأول هو المذهب .
قوله : ( والشئ السدس ) .
نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا ، وحكى عن ابن إدريس أنه
ادعى على هذا إجماع الطائفة ( 10 ) ، وذكر إن أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين
العابدين عليه السلام : إنه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال : " الشئ في كتاب علي
هامش
( 1 ) النهاية : 613 .
( 2 ) منهم : سلار في المراسم : 204 ، وابن حمزة في الوسيلة : 378 ، وابن إدريس في السرائر : 388 ، والمحقق في الشرائع
2 : 248 .
( 3 ) الفقيه 4 : 152 حديث 526 ، التهذيب 9 : 210 حديث 832 ، الاستبصار 4 : 133 حديث 502 .
( 4 ) الكافي 7 : 41 حديث 2 ، التهذيب 9 : 210 حديث 833 ، الاستبصار 4 : 133 حديث 503 .
( 5 ) الخلاف 2 : 178 مسألة 9 كتاب الوصايا ، المبسوط 4 : 8 .
( 6 ) المقنع : 163 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 6 : 477 .
( 8 ) التذكرة 2 : 496 .
( 9 ) التهذيب 9 : 211 حديث 834 ، الاستبصار 4 : 134 حديث 504 .
( 10 ) التذكرة 2 : 496 .