وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا .
ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل
الوفاة بطلت .
شرح
ولا يخفى أن في هذه المسألة وما سبق فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله
ابن وابن ابن فمات الابن قبل موت الموصي نظرا ، وكأن المصنف - نظرا إلى أن متعلق
الوصية التصرف بعد الموت - اعتبر تعلقها بكل ما يتجدد إلى حين الموت ، وما في هذا
التنبيه يأتي في كلام المصنف قريبا .
قوله : ( وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا ) .
أي : وكذا يتخير الوارث في شراء الكبير والصغير لو قال : اشتروا له رأسا من
مالي ، والتقريب ما تقدم .
قوله : ( ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا على إشكال
قبل الوفاة بطلت ) .
أما إذا ماتوا قبل الوفاة فلا بحث في بطلان الوصية ، لفوات محلها ، وأما إذا
قتلوا قبلها ففي البطلان إشكال ينشأ : من فوات متعلق الوصية فتبطل ، ومن أن
القيمة بدل منهم فتتعلق بها الوصية ، فإن من استحق القيمة ، وهو مختار
الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، واختاره الشارح الفاضل ( 2 ) .
واختار المصنف في التذكرة الأول ( 3 ) ، وهو أقرب ، لأن الوصية لم تتضمن ما يدل
على تعلقها بالقيمة وقد تحقق قتلهم في ملك الموصي فكان البدل له ، وخروجه عنه وعن
وارثه يستدعي سببا يقتضي ذلك ، وهو منتف هنا .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 18 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 513 .
( 3 ) التذكرة 2 : 486 .