تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا .
ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت .
شرح
ولا يخفى أن في هذه المسألة وما سبق فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن قبل موت الموصي نظرا ، وكأن المصنف - نظرا إلى أن متعلق الوصية التصرف بعد الموت - اعتبر تعلقها بكل ما يتجدد إلى حين الموت ، وما في هذا التنبيه يأتي في كلام المصنف قريبا . قوله : ( وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا ) . أي : وكذا يتخير الوارث في شراء الكبير والصغير لو قال : اشتروا له رأسا من مالي ، والتقريب ما تقدم . قوله : ( ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت ) . أما إذا ماتوا قبل الوفاة فلا بحث في بطلان الوصية ، لفوات محلها ، وأما إذا قتلوا قبلها ففي البطلان إشكال ينشأ : من فوات متعلق الوصية فتبطل ، ومن أن القيمة بدل منهم فتتعلق بها الوصية ، فإن من استحق القيمة ، وهو مختار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، واختاره الشارح الفاضل ( 2 ) . واختار المصنف في التذكرة الأول ( 3 ) ، وهو أقرب ، لأن الوصية لم تتضمن ما يدل على تعلقها بالقيمة وقد تحقق قتلهم في ملك الموصي فكان البدل له ، وخروجه عنه وعن وارثه يستدعي سببا يقتضي ذلك ، وهو منتف هنا .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 18 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 513 . ( 3 ) التذكرة 2 : 486 .