تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفنه ،
ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ،
شرح
على نص ولا فتوى ( 1 ) . قلت : تجويز الصلاة للحائض من غير تقييد ، مع عدم انفكاكها عن دم الحيض غالبا ، يقتضي عدم الاشتراط ، وتعليل الصادق عليه السلام ذلك بأنه لا ركوع فيها ولا سجود يدل عليه ( 2 ) ولعل عدم الاشتراط أظهر . قوله : ( ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة ) . لا يخفى أن هذا حيث تجب الثلاثة ، ولو أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا ، وناسيا فيه تردد ، وجاهل الحكم عامد . قوله : ( فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ، ثم صلي بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ) . هذا إذا لم يمكن ستره بنحو ثوب والصلاة عليه خارجا ، فإن أمكن وجب مقدما على الدفن ، ولا يرد ما قيل : من أن قوله : ( ودفن ) لا فائدة فيه ، لأن فائدته الإيذان بوجوب تقديم ذلك على الدفن أيضا ، لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال : ( يحفر له ، ويوضع في لحده ، وتستر عورته باللبن والحجر ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن ) ( 3 ) ، ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه ، وإن لم يكن ثم ناظر ، وتباعد المصلي بحيث لا يرى . قوله : ( ثم يقف الإمام وراء الجنازة ) . لا ريب أنه لا يصح أن يقف قدام الجنازة ، ولا أن يجعلها عن أحد جانبيه ، بل قدامه ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، لكن هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه ، حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ، ولم
هامش
( 1 ) الذكرى : 61 . ( 2 ) الكافي 3 : 179 حديث 5 ، التهذيب 3 : 204 حديث 480 . ( 3 ) الكافي 3 : 214 حديث 4 ، الفقيه 1 : 104 حديث 482 ، التهذيب 3 : 327 حديث 1022 .