وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس .
ويكره بل الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن
بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره .
شرح
قوله : ( وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ) .
أي : على أيمن الميت تيمنا بالتيامن ، والعكس طي أيمن اللفافة على أيسر
الميت .
قوله : ( ويكره بل الخيوط بالريق ) .
قال في المعتبر : ذكره الشيخ ( 1 ) ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس
بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ووقوفا على موضع الوفاق ( 2 ) ، ويظهر من تقييد الكراهية
بكون بلها بالريق عدم كراهة غيره ، وبه صرح في الذكرى للأصل ( 3 ) .
قوله : ( والأكمام المبتدأة ) .
قاله الجماعة ( 4 ) وهو في مرسلة محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 5 ) ، واحترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه ، إنما يقطع
منه الأزرار خاصة لما في هذه الرواية ، قال في المنتهى : ويستحب أن يكفن في الجديد بلا
خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا كفن ( 6 ) ، وكذا الأئمة ( 7 )
عليهم السلام ( 8 ) وفي رواية عن الرضا عليه السلام أفضلية الثوب الذي كان يصلي فيه
الرجل ويصوم ( 9 ) .
قوله : ( وقطع الكفن بالحديد ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 177 .
( 2 ) المعتبر 1 : 289 .
( 3 ) الذكرى : 49 .
( 4 ) وبه قال الشيخ في المبسوط 1 : 177 ، والشهيد في الذكرى : 49 .
( 5 ) الفقيه 1 : 90 حديث 418 ورواه بدون ذكر محمد بن سنان ، التهذيب 1 : 305 حديث 886 .
( 6 ) الكافي 3 : 143 حديث 2 ، الفقيه 1 : 93 حديث 421 ، التهذيب 1 : 291 ، 292 حديث 850 ، 853 .
( 7 ) التهذيب 1 : 449 حديث 1453 .
( 8 ) المنتهى 1 : 441 .
( 9 ) التهذيب 1 : 292 حديث 855 .