تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
المطلب الثاني : في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، ويسقط مع العجز عنه ،
شرح
وفي خبر علي بن إبراهيم عود الرمان ف ( 1 ) يقدم على الشجر الرطب بعد الخلاف . قوله : ( ويجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ) . هذا هو الأصح ، وقال المفيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) : يحنط الأنف ، وزاد الصدوق الصدر والسمع والبصر والفم ، والمغابن وهي الإباط ( 4 ) ، وأصول الأفخاذ ( 5 ) ، والأخبار مختلفة في ذلك نفيا وإثباتا ( 6 ) ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة وإضافة الصدر استحبابا . وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك ( 7 ) ، استنادا إلى خبرين مرسلين ( 8 ) ، والمشهور تحريم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ( 9 ) . ويكفي من الكافور للتحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال ، وعدم قاطع يدل على خلاف ذلك ، وقدر الشيخان أقله بمثقال ، وأوسطه بأربعة دراهم ( 10 ) ، وبعض الأصحاب بمثقال وثلث ( 11 ) ، والأخبار مختلفة ، ففي بعضها مثقال ( 12 ) ، وفي
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 294 حديث 861 . ( 2 ) المقنعة : 11 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 43 . ( 4 ) القاموس 4 : 253 مادة ( غبن ) . ( 5 ) الفقيه 1 : 91 . ( 6 ) الكافي 3 : 143 باب تحنيط الميت ، التهذيب 1 : 305 - 308 حديث 887 ، 893 و 436 حديث 1403 ، 1404 . ( 7 ) الفقيه 1 : 93 . ( 8 ) الفقيه 1 : 93 حديث 422 ، 426 . ( 9 ) وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة : 59 ، والشيخ في المبسوط 1 : 177 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 53 . ( 10 ) المفيد في المقنعة : 11 ، والشيخ في الخلاف 1 : 164 مسألة 33 كتاب الجنائز . ( 11 ) القول للجعفي على ما في جواهر الكلام 4 : 182 . ( 12 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، التهذيب 1 : 291 حديث 846 .