ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر .
شرح
فصح ما بعده ، أو بالثاني صح الأول ، وإن انتهى في الأول وابتدأ في الحادي عشر صح
الثاني ، أو انتهى في الثاني وابتدأ في الثاني عشر صح الحادي عشر ، وبهذا الطريق يمكن
قضاء تسعة أيام .
والعبارة عنه أن يقول : إذا أرادت قضاء صوم من يوم إلى تسعة صامت
المقتضي مرتين ، ولاء أول الثانية ثاني عشر أول الأولى ، وتصوم يومين بين المرتين
متواليين أو متفرقين ، متصلين بالمرتين ، أو بإحداهما ، أو منفصلين عنهما ، وعلى ذلك
فتبرأ ذمتها ، لعدم إمكان اجتماع المرتين في الحيض ، ومهما فسد من أيام إحداهما صح
بدله من أيام الأخرى ، أو من اليومين المتوسطين .
ولا تكفي المرتان من دون المتوسطين ، لإمكان انقطاع الحيض في نصف اليوم
الأخير من المرة الأولى ، ويعود في نظيره ، كأن يكون عدد المقضي مثلا خمسة فينقطع في
الخامس ، ويعود في الخامس عشر ، فيفسد جميع أيام المرتين ما عدا ثلاثة ، فيكمل
بالمتوسطين ، وإن أشكل عليك ذلك فعليك بمراجعة هذا الجدول ، وربما يوجد على
هذا المحل جدول لا يخلو من خلل ، يظهر خلله بصحيح التأمل لما وصفناه وهذه صورته : أيام المرة الأولى أيام المرة الثانية
أجدول صوم يوم
ب جدول صوم يومين
ج جدول صوم ثلاثة أيام
د جدول صوم أربعة أيام
ه جدول صوم خمسة أيام
وجدول صوم ستة أيام
ز جدول صوم سبعة أيام
ح جدول صوم ثمانية أيام
ط جدول صوم تسعة أيام
قوله : ( ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل
الحادي عشر ) .
هذا إشارة إلى طريقة ثانية للقضاء بناء على مراعاة التشطير ، وهي أقل تكليفا