ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض
العادة وإلا فالجميع .
شرح
ويمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا
بهذه الرواية ( 1 ) ، بخلاف ما لو زاد لعدم الدليل ، ومقطوعة سماعة مطلقة ( 2 ) ، فلا تصلح
للدلالة على الزائد لحملها على المقيد ، إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك ، والاحتياط
طريق إلى اليقين ، فهو أولى .
ويمكن حمل الأولى على ما إذا رأت قبل وقتها وعلمته حيضا ، أو مضي ثلاثة
أيام ، وحمل الثانية على الإخبار عن الغالب ، أي : إن كان قبل الحيض بيومين ففي
الغالب هو من الحيض ، وحينئذ فلا دلالة لها على ترك العبادة في اليومين ، ولا يخفى ما
فيه ، وكيف قلنا فالأولى الجزم بتعلق تروك الحائض بهذه ما خلا ترك الواجب .
هذا إذا تقدم الدم العادة ، ولو تأخر أمكن ذلك لما تقدم ، والقطع بكونه
حيضا ، فإن التأخر يثير ظن حصوله ، لأنه يزيده انبعاثا نظرا إلى العادة ، وفيه قوة .
قوله : ( لو رأت العادة والطرفين . . . ) .
المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدها ، وفي المتقدم ما سبق من احتمال
وجوب الاحتياط وعدمه .
إن قيل : إذا تجاوز الدم العشرة فلم يحكم بكون الطرفين استحاضة ، وهلا
حكم بالثاني خاصة حيث يمكن ضميمة الأول إلى العادة في كونهما حيضا ؟
قلنا : الحكم بكون الثاني استحاضة مع استواء نسبتهما إلى العادة ترجيح من غير
مرجح .
فإن قيل : استواء النسبة غير معلوم ، بل المعلوم خلافه ، واتفاقهم على أن كل دم
يمكن أن يكون حيضا فهو حيض يقتضي ضميمته .
قلنا : لما كانت العادة ملحقة بالأمور الجبلية ، اقتصر في مخالفتها على ما إذا كان
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 78 حديث 2 : الفقيه 1 : 51 حديث 196 ، التهذيب 1 : 396 حديث 1231 .
( 2 ) الكافي 3 : 77 حديث 2 ، التهذيب 1 : 158 حديث 453 .