الثاني : غسل الوجه بما يحصل به مسماه ، وإن كان كالدهن مع الجريان .
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه
الإبهام والوسطى عرضا .
شرح
قوله : ( الثاني : غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع
الجريان ) .
الواجب في غسل الوجه وغيره - مما يغسل في الطهارات - هو إجراء الماء على
المحل ، إما بنفسه أو بنحو اليد ، ولا يشترط المبالغة ، فلو كان كالدهن أجزأ ، إذا جرى لا
مطلقا ، خلافا للشيخ ( 1 ) .
قوله : ( وحده من القصاص إلى محادر شعر الذقن طولا ) .
القصاص : هو آخر منابت شعر الرأس ، والمراد به هنا : من جانب الوجه ، لأنه
في تحديده ، وإنما يستقيم هذا بالنسبة إلى الناصية إذا كان مستوي الخلقة ، أما النزعتان
محركة - : وهما البياضان اللذان يحيطان بالناصية ، فلا يستقيم هذا التحديد بالنسبة إليهما ،
إذ لا يجب غسلهما لكونهما من الرأس ، بل يغسل من محاذاة قصاص الناصية .
وكذا بالنسبة إلى موضع التحذيف - وهو الشعر الذي بين النزعة والصدغ - على
القول بوجوب غسله ، وهو الأولى ، فإنه داخل بين أجزاء الوجه وإن اتصل بالرأس ،
وإنما سمي موضع التحذيف لكثرة حذف الشعر منه .
والمحادر - بالحاء المهملة ، والدال والراء المهملتين - جمع محدر ، وهو : طرف
الذقن ، بالمعجمة محركة ، أعني : مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين ،
ويجيب إدخال جزء من غير محل الفرض في الابتداء والانتهاء من باب المقدمة ، وكذا في
غسل أعضاء جميع الطهارات والمسح المغيى بغاية ، فيجب حينئذ أن يراعى في النية
مقارنتها لجزء من الرأس والوجه معا .
قوله : ( وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ) .
هذا التجديد والذي قبله مستفاد من الأخبار المروية عنهم عليهم السلام ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 23 .
( 2 ) الكافي 3 : 27 باب حد الوجه ، الفقيه 1 : 28 باب 10 حد الوضوء ، التهذيب 1 : 54 حديث 154 .