ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، ولو عينه ارتفع الباقي .
وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت
المعينة فرضا أو نفلا .
شرح
تسقط الطلب عن المكلف ، ولا يستحق بها ثوابا ( 1 ) ، وليس بشئ .
إذا تقرر ذلك فالضمائم أربع :
أ : ضميمة اللازم المؤكد كضميمة الرفع إلى الاستباحة ، ولا شبهة في صحتها .
ب : ضميمة اللازم الأجنبي كضميمة التبرد ، وقد سبق حكمها .
ج : ضميمة المنافي كالرياء ، وبطلانه معلوم .
د : ضميمة الأمر الأجنبي الغريب كدخول السوق ، وفي البطلان به وجهان ،
أصحهما البطلان .
قوله : ( وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن
نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ) .
الضمير في ( نفاها ) يعود إلى ( ما ) ، أي : وإن نفى ما عداها ، ووجه ما ذكره أنه نوى
استباحة ، فيجب أن يحصل له عملا بالحديث ، وحينئذ فيستبيح ما سواها ، لأن
الاستباحة تقتضي زوال المانع فيقع النفي لغوا .
وفيه نظر ، فإنه نوى استباحة وعدمها ، فإنه كما أن استباحة صلاة تقتضي
استباحة غيرها ، كذا نفي استباحة صلاة أخرى يقتضي عدم الاستباحة مطلقا ،
لاستلزامه بقاء المانع ، والأصح البطلان ، كما اختاره شيخنا الشهيد ( 2 ) ، لأن الحدث
متحقق ولم يحصل الرافع له يقينا ، ولا فرق بين كون المعينة فرضا أو نفلا .
وينبغي أن يستثنى من ذلك نحو المستحاضة ، فإن وضوءها إنما يبيح صلاة
واحدة ، ومن ذلك يعلم حكم ما لو نوى رفع حدث ونفي غيره .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 17 .
( 2 ) الذكرى : 81 .