بالاجتهاد .
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النزاع ، لان صورة حكاية الاجماع
صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء . والحرج ( 1 ) والعسر يندفعان بتسويغ التقليد
في الجملة . على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا ، لان المسألة
اجتهادية ، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد . وحينئذ فالقائل بالجواز
إن كان ميتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر ، وإن كان حيا فاتباعه فيها
والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من
اتفاق ( 2 ) علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد
حكي الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب .
هامش
1 - والجرح - الف
2 - الموتى في غيرها . . . من اتفاق - ليس في ج