تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بالاجتهاد . وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النزاع ، لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء . والحرج ( 1 ) والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة . على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا ، لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد . وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر ، وإن كان حيا فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتفاق ( 2 ) علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكي الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب .
هامش
1 - والجرح - الف 2 - الموتى في غيرها . . . من اتفاق - ليس في ج
معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 248 | حسن بن زين الدين العاملي / لجنة التحقيق