وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذ دخل الرجل بالمرأة
في بيتها ، صدق الرجل عليها . إذ دخلت عليه في بيته ، صدقت عليه .
قال مالك : أرى ذلك في المسيس . إذ دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني ، وقال لم أمسها ،
صدق عليها . فإن دخلت عليه في بيته . فقال لم أمسها ، وقالت قد مسني ، صدقت عليه .
( 5 ) باب المقام عند البكر والأيم
14 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، عن أبيه ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة ، وأصبحت عنده ، قال لها : ( ليس بلك على أهلك هو ان .
إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن . وإن شئت ثلثت عندك ودرت ) فقالت : ثلث .
أخرجه مسلم في : 17 - كتاب الرضاع ، 12 - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب
الزفاف ، حديث 41 - 44 .
هامش
13 - ( في المسيس ) أي الجماع .
( المقام عند البكر وعند الثيب )
( المقام ) بفتح الميم وضمها . قال الجوهري : قد يكون كل منهما بمعنى الإقامة ، وقد يكون بمعنى موضع
القيام . لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح . وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم .
14 - ( ليس بك على أهلك هوان ) أي لا أفعل فعلا يظهر به هوانك على . وأراد ب ( أهلك ) نفسه الكريمة .
وكل من الزوجين أهل . ( سبعت ) أي أقمت سبعا . ( ثلثت ) أي أقمت ثلاثا .